يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .

. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشتهمجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبلقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين

يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية. ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.

أهم 16 نقطة في مشروع القانون حرمة المنازل

أكد مشروع القانون على قدسية المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض بشكل واضح، حفاظا على خصوصية المواطنين.

قيود جديدة على الضبط القضائي

أضاف المشروع قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم، لتجنب أي تجاوزات.

اختصاص النيابة العامة

أعاد المشروع التأكيد على الدور الأصيل للنيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تنفيذًا للمادة (189) من الدستور.

الحبس الاحتياطي

الحفاظ على سلامة التحقيقات، وضع المشروع قيودًا على الحبس الاحتياطي، منها تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، مع اشتراط أن يكون القرار بالحبس الاحتياطي مسببا.

تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

نص المشروع على إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بعدم إقامة الدعوى الجنائية، في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الحكومة.

تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي

وضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، لتخفيف الآثار السلبية على المتضررين.

نظم الإعلان الرقمي

تماشيا مع التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل. يتيح هذا المركز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي.

حل مشكلة تشابه الأسماء

ألزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما ألزم النيابة العامة بتسجيل كافة بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق.

قيود على أوامر المنع من السفر

أصبحت أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، بشرط أن تكون مسببًة ولها مدة محددة. كما تم تحديد آلية تظلم واضحة للفصل فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها.

إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد

نص المشروع على تنظيم استخدام التقنيات الحديثة لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق عدالة أسرع.

حماية الشهود والمبلغين

تضمن المشروع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، المبلغين، الخبراء، المجني عليهم، والمتهمين، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم.

ضمان حق الدفاع

 أقر المشروع مبدأ "لا محاكمة بدون محامٍ"، مع إلزام النيابة أو المحكمة بتوفير محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه محامٍ حاضر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة

ركز المشروع على حماية حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن أثناء الإجراءات الجنائية.

إلغاء الإكراه البدني

استبدل المشروع نظام الإكراه البدني بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو العقوبات ذات البعد الاجتماعي.

التعاون القضائي الدولي

وضع المشروع أحكاما تنظم التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى، بما يعزز العلاقات القانونية الدولية.

تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية

أعاد المشروع تنظيم نظام المعارضة في الأحكام الغيابية، لتقليل العبء عن المحاكم وتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع والعدالة الناجزة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی المشروع على

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وجاءت تلك المواد كالتالي:


المادة (١٩٦):


تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.

 

المادة (۱۹۷):


تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.


فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.

 


المادة (۱۹۸):


تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.


وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

 

المادة (۱۹۹):


تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

 

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.


ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

 

المادة (٢٠٠):

تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة


فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 


المادة (٢٠١):

تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

 

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يناقش اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • "النواب" يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق
  • مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية