أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن 
‎أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد  238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.

جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.

في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.

التنسيقية تستضيف وزير الصحة بحوار مفتوح حول المنظومة.. تفاصيلوزير الصحة يوجّه بتسريع تنفيذ برنامج "OjT" لتدريب الأطباء في اليابانوزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع جامعة لويزفيل الأمريكيةأمن القاهرة يكشف تفاصيل إصابة عامل في مصعد مبنى وزارة الصحةوزير الصحة يكشف الوضع الوبائي ويحذر من الشائعات ويشدد علي ضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مستمروزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمينوزير الصحة يعدد لـ"الشيوخ" مكاسب الأطباء والمرضى في قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبيةيوفر بيئة عمل آمنة ويحمي المريض.. وزير الصحة يستعرض أهمية قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء

وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.

وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» 

وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.

وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.

وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» 

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.

وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية  هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على  إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.

وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.

وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» 

وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.

ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".

 غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة

وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة  الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.

وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.


وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار  إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪؜ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.


وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.

وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» 


وعن مشروع  الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية  تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير  من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية  مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في  هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.

وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستور المصري القانون وزير الصحة والسكان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد قانون المسئولیة الطبیة للتنمیة البشریة الحبس الاحتیاطی مشروع القانون الدکتور خالد وزارة الصحة مقدم الخدمة نائب رئیس مضیف ا أن موضح ا أن

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة

تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولةحملات للنظافة وإزالة التعديات بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانالحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض زراعية أرض فضاء مبانٍ مملوكة للدولة

مقالات مشابهة

  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: الإجراءات الجنائية أخذ من توصيات الحوار الوطني
  • عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون