أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.

وجاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.

وفي رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.

وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.

وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.

وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.

وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.

وتساءل نواب التنسيقية وأعضاؤها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما إذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.

وناقش نواب التنسيقية وأعضاؤها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.

ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".

وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.

وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.

وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبد الغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء، كما بدأت في تصنيع الإنسولين، وفي الطريق للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.

وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.

وعن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون المسئولية الطبية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار الدکتور خالد عبد الغفار المسئولیة الطبیة للتنمیة البشریة مشروع القانون مقدم الخدمة نائب رئیس مضیف ا أن موضح ا أن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

المادة الثانية:

يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.

وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.

المادة الثالثة

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون، كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

كما تعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

المادة الخامسة

يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.

المادة السادسة

تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.

المادة السابعة

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.

المادة الثامنة

مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة التاسعة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثانية عشر من هذا القانون.

المادة العاشرة

يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

المادة الـ 11

يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة الـ 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًجبران: أرسلنا مشروع قانون العمل لكل الوزراء المعنيين لوضع الملاحظات

وكيل مجلس النواب: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • السماح بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد للمتهمين والشهود.. مشروع قانون
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • قانون العمل الجديد.. الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
  • "جبران": الحكومة حريصة على "قانون عمل" يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
  • وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد مشئروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية
  • وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد قانونا لتنظيم عمل العمالة المنزلية
  • وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد بقانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية
  • حماية الشهود والمبلغين.. ضمانات جديدة بمشروع القانون والعقوبة تصل إلى الإعدام