8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، المُقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية للمتلقي.
فقد نصت المادة (5) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية التزامات الأطباء الخدمة العلاجية مجلس الشيوخ الفجر السياسي متلقی الخدمة
إقرأ أيضاً:
تتبع رئيس مجلس الوزراء.. تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية بالقانون الجديد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المُقدم من الحكومة.
تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية
وقد نصت المادة (9) من القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
-عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة يرشح أحدهما.
-الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
-رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
-أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
-رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
-الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
-كبير الأطباء الشرعيين.
-ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
-ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
-ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
-اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
-أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
-ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.