المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها".
وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به.
وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.
جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة جهة العمل الموظف حق العامل تعويض العامل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة طالب دهس لاعب مصارعة بالقاهرة الجديدة
قررت محكمة الجنح بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة طالب، بتهمة القتل الخطأ للاعب المصارعة "شادي" لجلسة 30 يناير الجاري.
وادعي الدفاع بالحق المدني 101 ألف جنيه علي سبيل التعويض وطالب باضافة تهمة القيادة بدون رخصة للمتهم بجانب تهمة القتل الخطأ.
وكان قد وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة الطالب ودراجة نارية كان يقودها الضحية على طريق مصر السويس.
ووجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ للطالب "م.أ" بعد تحقيقات أكدت مسؤوليته عن الحادث.
و قال المتهم إنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس، انحرفت الدراجة النارية التي كان يقودها "شادي" المصارع بشكل مفاجئ أمامه، مما حال دون تفاديه الاصطدام.
وكشفت التحقيقات، أن الحادث أدى إلى وفاة لاعب المصارعة فور سقوطه من دراجته النارية.