المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها".
وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به.
وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.
جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة جهة العمل الموظف حق العامل تعويض العامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًا دون سواه.
جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.