زنقة 20 ا الرباط

شدد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإضراب، على أنه “لم يعد مقبولا اليوم في مغرب القرن 21 استخدام الشطط في حق العمال والمستخدمين في أي مكان كان”، مؤكدا أنه بـ”المقابل أنه لا يمكن أن تنقطع الخدمات عن المواطنين”.

وأكد السكوري في كلمة تقديمية للمشروع اليوم أن قانون الإضراب الجديد هو ملك للشعب وقانون للطبقات الكادحة ودورنا هو حمايتهم،”، مضيفا أنه “تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه خلال مناقشة المشروع في مسطرته التشريعية كان علينا إيجاد أساليب لللتدخل لحماية المواطنين، وأيضا تم الفكير بعدم قبول الضرر لأي شركة مواطنة صادقة في عملها”.

واعتبر السكوري، أن “مشروع قانون الإضراب الجديد يضمن حقوق العمال ويراعي مصالح أرباب العمل”، مبرزا أن الإضراب أساس هذه العملية وطريقة للتعبير وتؤدي إلي التفاوض مع المتضررين من خلال اتخاذ إجراءات معينة”. مشدد على أن إخراج هذا المشروع للوجود عرف مجهودا جماعيا بطريقة تفاوضيا رحب بها الجميع”.

وكشف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب في صيغته القديمة التي وضعت في سنة 2016 بالبرلمان كان يخضع حق مماسرمة الإضراب حصرا علي الموظفين في الادارة وفئة الأجراء في القطاع الخاص”.

وشدد على أنه “الصيغة القديمة لمشروع القانون كانت ستحرم الآلاف من المغاربة والفئات المهنية من حق ممارسة الإضراب في حالة مروره بشكله القديم”، منوها ب”العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء في هذا الباب”.

ومضى قائلا: أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.

وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.

وأشار السكوري إلى أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.

كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.

 

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: قانون الإضراب

إقرأ أيضاً:

ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل بمشروع قانون العمل الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مكتسبات عديدة للعمال
  • مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
  • التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
  • ضوابط حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة للعامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد