الفرق بين المضاعفات والخطأ والإهمال الطبي.. العقوبات وأبرز الأمثلة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قالت النقابة العامة للأطباء، أن هناك فرق بين أربعة تعريفات وهي المضاعفات الطبية (Medical Complications)، والخطأ الطبي (Medical Error)، والإهمال الطبي (Medical Negligence)، والجرائم الطبية (Medical Crimes).
وأشارت نقابة الأطباء إلى أن المضاعفات الطبية واردة الحدوث، حتى في حال قام الطبيب بكل الإجراءات الطبية بالشكل الصحيح.
وضربت نقابة الأطباء مثلا بالمضاعفات الطبية، ومنها:مريض حدث له نزيف بعد عملية خطيرة بالرغم أن الجراحة كانت سليمة.حساسية مفاجئة من دواء معين غير مسجل في سجلات المريض.
وكشفت "الأطباء" عن الوضع القانوني حال حدوث المضاعفات الطبية، قائلة طالما أن الطبيب التزم بالمعايير الطبية، وأبلغ المريض بالمضاعفات المحتملة، هنا يجب ألا يكون هناك أي عقوبة على الطبيب.
فيما أوضحت بأن الخطأ الطبي (Medical Error): هو خطأ غير مقصود، كاتخاذه قرار خاطئ، أو سهو في العلاج، قد يسبب ضرر.
وضربت عدة أمثلة على الخطأ الطبي (Medical Error) منها:
طبيب كتب جرعة دواء خطأ.تأخير في التشخيص بسبب عدم إجراء الفحوصات اللازمة.خطأ جراحي ليس بسبب الإهمال.وعن الوضع القانوني، قالت الأطباء: في غالبية الدول يحاسب الطبيب مدنياً بدفع تعويض مالي للمريض وقد يوجه إليه تحذير، أو إيقاف عن العمل إذا تكرر الخطأ أو حسب حجمه.
وفيما عرفت الإهمال الطبي (Medical Negligence)، قائلة إن هذه الجريمة، تحدث حين يهمل الطبيب بشكل واضح ومتعمد أو يتصرف باستهتار شديد تجاه المريض.
وضربت عدة أمثلة منها:
يجري طبيب عملية جراحية دون غير تعقيم الأدوات.يتجاهل شكاوى المريض عن أعراض خطيرة.طبيب يقوم بإجراء طبي غير مصرح له به، كأن يقوم طبيب متخصص في أمراض الباطنة بإجراء عملية عملية جراحية على سبيل المثال.وعن الوضع القانوني، أشارت نقابة للأطباء إلى أنه عبارة عن دفع تعويض مالي كبير، وعقوبة تصل للسجن وسحب الترخيص من الطبيب بشكل نهائي.
فيما عرفت الجرائم الطبية (Medical Crimes) بأنها هذه جرائم ليس لها علاقة بالممارسة الطبية كالإتجار بالبشر أو الإيذاء العمد أو الجرائم المخلة بالشرف وهذه جرائم جنائية عقوبتها الحبس.
وعن أسباب اعتراضات الأطباء، قالت إن اعتراض الأطباء في مصر هو أن أحياناً النوع الأول (المضاعفات الطبية) يتم التلاعب به واعتباره من النوع الثاني، والنوع الثاني (الخطأ الطبي) ليس عقوبته الحبس في أغلب دول العالم وهذا منطقي، لأنه ليس من الطبيعي أن يحاول بلطجي قـtـل شخص ما، فيتوجه إلى الاستقبال لطبيب يحاول إنقاذ حياته، لكن حصل معه خطأ لأنه بشر أو تحت ضغط أو حالة المريض سيئة فيعامله القانون كمتهم جنائي، ويساوي بين واحد كان بيحاول ينقذ إنسان، وبلطجي كان عاوز يقتل إنسان.
وحول ما سيحدث إذا استمر الحال كما هو عليه الآن، أشارت: "هيمارسوا الطب الدفاعي وده هيخلي الأطباء يبعدوا قدر الإمكان عن التدخل مع الحالات المعقدة الصعبة لأن احتمالية نجاحها قليلة، وده هيضيع فرص علاج على كتير من المرضى ويضر بهم في النهاية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء المضاعفات الطبية الخطأ الطبي الإهمال الطبي المزيد الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.