كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا.

ورفضت الحكومة، مطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بإلغاء عقوبة الحبس في حق الأطباء، عند وقوع الخطأ الطبي، وأن يتم استبداله بإلغاء الترخيص للأطباء.

وخلال الجلسة أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن وقف تراخيص الأطباء، أشد عقوبة على الأطباء من الحبس، قائلا: ماذا نستفيد من حبس الطبيب، وإن كان وقف الترخيص أشد عقوبة؟.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص على الحبس في القانون لا يعني أنه سيتم حبس الأطباء، مشيرا إلى أن هناك غرامة، وهو ما يعطي القاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: الأطباء كانوا مرتضين الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم في الأخطاء الطبية.

وجاءت مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والتى من بينها حبس الأطباء كالتالي:

وجاءت النصوص كالتالي:

مادة (۲۳)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (٢٤)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

مادة (٢٥)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مادة (٢٦)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (۸) من هذا القانون.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.

المادة 27: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

المادة 28: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

المادة 29: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 30: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية

عباس شراقي: عودة النشاط الزلزالي في إثيوبيا بعد هدوء 45 يومًا

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الأسعار والفئات الممنوعة

الصحة: نسبة الإصابات بالإيدز تقل عن 1٪

مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلغاء عقوبة الحبس الخطأ الطبي إلغاء الترخيص للأطباء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أخبار مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط العمليات الجراحية بقانون المسؤولية الطبية أخبار مجلس الشيوخ يوافق على تحديد المسؤولية الطبية وحالات انتفائها بالقانون أخبار الحبس الاحتياطي في "المسؤولية الطبية".. وزير الصحة يُطمئن الأطباء أخبار أخبار مصر رئيس "شؤون التعليم" بالمعاهد الأزهرية يتابع امتحانات النقل الابتدائي منذ 53 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر ترقية 4 قيادات بـ"المحطات المائية" لإنتاج الكهرباء منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر الصحة: إنتاج أدوية الإيدز محليًا.. ونتحمل تكلفة علاج المرضى منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط العمليات الجراحية بقانون المسؤولية الطبية منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر مجلس الشيوخ يوافق على تحديد المسؤولية الطبية وحالات انتفائها بالقانون منذ ساعتين قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

قانون المسؤولية الطبية.. مجلس الشيوخ يوافق على القانون "حبس أو تغريم الطبيب في هذه الحالة"

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025 للإعلان كامل للإعلان كامل 21

القاهرة - مصر

21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلغاء عقوبة الحبس الخطأ الطبي قانون المسؤولیة الطبیة قراءة المزید أخبار مصر مجلس الشیوخ یوافق على صور وفیدیوهات مقدمی الخدمة هذا القانون الخطأ الطبی علیها فی لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

المسؤولية الأممية عن اللاجئين بعد القانون الإسرائيلي بحظر الأونروا

تصريحات جدّ مستهجنة تتحدث عن مسؤولية إسرائيل – كقوة احتلال – عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية في حال تنفيذ قانون الكنيست بحظر عمل وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هدف القانون

وبحسب الكنيست، فإن القانون الذي صدر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 يهدف إلى "منع أي نشاط لوكالة الأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة بشكل مباشر أو غير مباشر في أراضي دولة إسرائيل"، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من إقراره.

وبناءً عليه يفترض ابتداء من آخر يناير/ كانون الثاني 2025، ألا تقوم وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان، بإصدار تصاريح دخول أو عمل لموظفي الوكالة وأن تمتنع عن معالجة طلباتهم، كما ستواجه البنوك الإسرائيلية صعوبات في تقديم خدمات بنكية للوكالة، وسيتوجب على الجيش الإسرائيلي قطع علاقات العمل مع الوكالة، ومن ضمنها مكتب منسّق أعمال الحكومة مع جهات فلسطينية، عبر "الأونروا".

تصريحات الأمم المتحدة

وقد اعتبر كورتيناي راتراي رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إسرائيل، بهذا الإجراء، تكون قد "قررت رسميًا سحب اعترافها بـ"الأونروا"، وباتفاقية كوماي – ماكليمور للعام 1967، التي تنظم عمل الهيئة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، مشيرًا إلى أنه "ليس من مسؤولية الأمم المتحدة إحلال بديل للأونروا وليس بمقدورنا هذا"، وبأن الأمم المتحدة "لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، وأن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال".

إعلان

وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين تعليقًا على رسالة الخارجية الإسرائيلية إلى المنظمة الدولية بشأن هذا القانون: إنه "في حال لم تتمكن الأونروا من تقديم خدماتها، فإن على إسرائيل تقديم ذات الخدمات التعليمية والصحية، وغيرها، مما توفره الأونروا".

تصريحات الأونروا

وقال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني: إنه "في حال غياب "الأونروا" أو المؤسسات الفلسطينية الرسمية، سيتعين على دولة إسرائيل – كقوة احتلال – توفير المساعدات والخدمات للسكان في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة"، واستخدام لازاريني مسمى "السكان" بدلًا من "اللاجئين" فيه من الدلالات السياسية الخطيرة؛ بأن فحوى القانون وفق تصريح المفوض العام – في حال طبق – يعني نزع صفة اللجوء عن الفلسطيني والتي يحملها منذ نكبة فلسطين في العام 1948، أو نكسة فلسطين في العام 1967.

علاقة المفوضية بالأونروا

تعتبر تلك التصريحات استهتارًا بمنظومة الأمم المتحدة، وبخبراء وفقهاء القانون الدولي، وتتناقض وبشكل منهجي مع ما حددته وتحدثت عنه مسؤولية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة (UNHCR)، تجاه اللاجئين الفلسطينيين، فقد نصَّت المادة الأولى "د" من اتفاقية العام 1951، على أنه " لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حاليًا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

والمقصود هنا اللاجئون الفلسطينيون، وتضيف المادة أنه إذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوّي نهائيًا طبقًا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، يصبح هؤلاء الأشخاص، جرّاء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية".

وقد شدّدت المادة 29 من الخطوط التوجيهية التي أصدرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتاريخ ديسمبر/ كانون الأوّل لسنة 2017، وتم إعدادها بتعاون وثيق بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ووكالة "الأونروا"، وتمت الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء، على أنه "عندما تتوقف حماية الأونروا أو مساعدتها، فإن اللاجئ الفلسطيني سيكون بصورة تلقائية له الحق في التقديمات بحسب معاهدة 1951".

إعلان

غرابة تصريحات فريق الأمم المتحدة، تنبع من أن غوتيريش وقبل تعيينه أمينًا عامًا للأمم المتحدة، قد عمل مفوضًا عامًا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لمدة 10 سنوات، ويعلم تمام العلم ما تضمنته المادة الأولى "د" من الاتفاقية حول حماية اللاجئين الفلسطينيين، حال تم توقيف "الأونروا" لخدماتها.

وذلك بالإضافة إلى أن دعوة الأمم المتحدة لأن تتحمل إسرائيل كدولة محتلة المسؤولية الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، هي دعوة متناقضة كليًا مقابل ما يجري على أرض الواقع من قبل الاحتلال تجاه غزة والضفة والقدس من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان يندى لها الجبين بشهادة القاصي والداني.

علاوة على أن إسرائيل متورطة في أعمال إبادة جماعية، بسببها أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها باعتقال كل من نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، بينها استخدام التجويع كسلاح، والتهجير الجماعي للفلسطينيين، وغيرها من أعمال غير إنسانية.

كما أنّ لازاريني – وهو الرجل المخضرم والمتدرج في المسؤوليات في مناصب مختلفة في الأمم المتحدة – يعلم بفحوى المادة المذكورة، لكنه لم يُشر إليها، فهو يتولى منذ العام 2020 منصب المفوض العام للأونروا، وعيّنه غوتيريش في منصب وكيل الأمم المتحدة، وقبل تعيينه في "الأونروا" عمل نائبًا لمنسق الأمم المتحدة الخاص، والمنسق المقيم والإنساني في لبنان.

حالة الاستغراب تصبح أوسع وأشمل حين يصمت المفوض السامي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، عن فحوى الاتفاقية، وهو الذي عمل سابقًا مفوضًا عامًا لوكالة "الأونروا" منذ العام 2005، وحتى عام 2014، ودافع عنها لسنوات، ودعا وبشكل دائم إلى عدم استبدالها بأي منظمة أخرى.

جميع مسؤولي المنظمات الأممية الآخرين، لم يأتوا أيضًا على ذكر هذا المصير للاجئين الفلسطينيين حال تم توقيف "الأونروا"، واكتفت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بالقول: إن "هذا القانون غير المعقول يشكل اعتداءً صريحًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومن الواضح أن الهدف منه هو جعل عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مستحيلًا عن طريق فرض إغلاق مقرّها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها. إنه يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية، وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا".

إعلان إسرائيل وأدواتها تتجاهل دور المفوضية

موقف إسرائيل الرسمي لم يأتِ على ذكر هذه الاتفاقية؛ لأن دولة الاحتلال تريد بإستراتيجيتها التخلص من مسمى لاجئ؛ كي تُعبِّد لها الطريق بغسل يديها من نكبة فلسطين، وتمهد الطريق لشطب القرار 194 لسنة 1948، الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، وتثبيت شرعيتها في الأمم المتحدة، وبالتالي لا يكون هناك عودة، وتتكرس سرقة واغتصاب الممتلكات، وحرمان اللاجئين من التعويض، ولهذا تحاول أن تجد بدائل لعمل "الأونروا" بأي طريقة للتدرّج في نزع صفة اللجوء.

وقد تجاهل "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" أيضًا هذه الحقيقة حول دور المفوضية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، عندما أصدر تقديرًا للموقف تحدث عن أن "وقف عمل الأونروا خطوة لائقة تتطلب تجهيزات مسبقة"، وقال: إنّ "قطع العلاقات بين إسرائيل والأونروا هو حدث معقد يجب إدارته بشكل عقلاني، وستكون المسؤولية في نظر العالم على إسرائيل التي سيتوجب عليها أن تستبدل الأونروا، وهو ما سيحدث في قطاع غزة، حيث الوجود العسكري الإسرائيلي مثل الضفة الغربية، إذ تُعتبر قوة احتلال مسؤولة عن السكان، بالإضافة إلى القدس، حيث تقع المسؤولية كلها على إسرائيل".

حظر الأونروا انتهاك للقانون الدولي

حظر عمل الأونروا في حال تنفيذه من شأنه أن ينتهك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946. فوفقًا للاتفاقية واستنادًا إلى أن الأمم المتحدة تعتبر غزة والضفة الغربية أراضي فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل؛ فإن القانون الدولي يتطلب الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها، وتسهيل ذلك بكل الوسائل المتاحة لها.

كما أن الاتفاقية تتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة، "ويؤكد القانون الدولي أن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا، كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي". بمعنى أنه إذا كان هناك تعارض بين القانون الوطني والقانون الدولي، فالثاني مقدم على الأول.

إعلان حقوق إضافية للاجئين الفلسطينيين

وفق القرار الأممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 بتاريخ 8/12/1949، أُنشئت وكالة الأونروا كوكالة مؤقتة معنية باللاجئين الفلسطينيين كتعبير عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، بخلاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تعبر عن المسؤولية الإنسانية تجاه جميع اللاجئين في العالم، ولكن مع فقرة المادة الأولى "د"، وما تضمنته التوجيهات لسنة 2017 سيحصل 2.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات الأونروا (1.7 مليون في غزة، ومليون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية)، على مستوى جديد وأكبر من الحماية الدولية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي يتمثل الحل الأفضل بالنسبة إليها في حالات اللجوء طويلة الأمد (أكثر من 7 عقود ونيف) في تطبيق حق العودة إلى الوطن.

وليس هذا فحسب، بل حينها سيحصل اللاجئون الفلسطينيون على حقوقهم كاملة: (القانونية والإنسانية والحماية الجسدية التي تفتقر إليها وكالة الأونروا)، كما أن اللاجئ الفلسطيني لن يفقد صفته كلاجئ، بل سيبقى يحمل هذه الصفة مع أبنائه وأحفاده إلى حين العودة وفق قانون جمع الشمل، تمامًا كما يحدث مع وكالة "الأونروا"، وتراكم البيانات وحفظ عمليات التسجيل لملايين اللاجئين.

فهل سينقلب السحر على الساحر، ويتم الضغط على الأمم المتحدة، كي تعطي اللاجئين الفلسطينيين من خلال المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ما عجزت عنه وكالة "الأونروا" بعد أكثر من 75 سنة، أم إن موازين القوى ستخذُل اللاجئين الفلسطينيين مرة أخرى؟

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حقوق المرضى والأطباء
  • مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
  • احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • سر خطير يوقف الكحة عند الأطفال.. في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب
  • المسؤولية الأممية عن اللاجئين بعد القانون الإسرائيلي بحظر الأونروا
  • شواني: قانون العقارات سيضع حدا للتعريب في كركوك وإعادة أراضي الكرد
  • مجلس الشيوخ يوافق على بعض ترشيحات ترامب للإدارة الجديدة
  • بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني