مناقشات في «الشيوخ» حول المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جدل حول المادة 3 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية.
تحسين جودة الخدمة الطبيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أنَّ المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب، واللجنة الطبية هي من تقيم الموقف.
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إن الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة، بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه، وبعد ذلك يقوم الطبيب والمنشأة بتصفية الخلاف.
وأشار المستشار محمود فوزى إلى أنَّ المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة وهنا يتمّ حماية المستفيد من التعويض.
يأتي ذلك على خلفية ما أثاره النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من مناقشات حول إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب و المؤسسة.
المسئولية الطبية عن كل خطأ طبيوعقّب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الشيوخ بأنَّ النص به ضمانة الحصول على الحق، وتنص المادة 3 من مشروع القانون على تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الشيوخ التواصل السياسي المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على:
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.