الشيوخ يوافق على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه والمضاعفات الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وتشمل ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
كما تضمنت المادة ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة. ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
وألزمت المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
ويتم إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
وتنص المادة (٥) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7 - التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8 - إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد الأمراض المعدیة متلقی الخدمة
إقرأ أيضاً:
المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية تثير الجدل
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا حول المادة " 3 " من قانون المسئولية الطبية، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية.
وقال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار ردا على النواب "المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب ، و اللجنة الطبية هي من تقييم الموقف.
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه ، و بعد ذلك يقوم الطبيب و المنشأة بتصفية الخلاف و تابع " و المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة و هنا يتم حماية المستفيد من التعويض
وحذر النائب طارق عبد العزيز من إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب و المؤسسة ، مستطردا " المبتغى من التضامن قد يعوق تطبيق النص.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ “ النص به ضمانة الحصول على الحق”، و تنص المادة " 3 " من مشروع القانون على " تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ووافقت الجلسة العامة على المادة خلال الجلسة العامة للشيوخ.