وزير الصحة: الحبس الاحتياطي في قانون المسؤولية الطبية سيكون وفق حالات محددة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إنّ الحبس الاحتياطي الوارد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط وحالات محددة وواضحة.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنّ مشروع القانون نص في مادته 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وتابع وزير الصحة أنّه مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، لكن هذا التأكيد في المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أنّ هناك ضوابط واضحة وصريحة بشأن الحبس الاحتياطي في القوانين الأخرى.
المناقشات داخل البرلمانوأشار وزير الصحة، إلى أنّ الهدف الوصول إلى مرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا: «نحن مع أي أفكار تزيد قيمة القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية مجلس الشيوخ وزير الصحة الحبس الاحتیاطی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.وكان مجلس النواب قد أقر المادة خلال مناقشات أمس الإثنين والتي تستمر اليوم لإنهاء مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
حبس وغرامةويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.