وزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال عبد الغفار، إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الاقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية.
وأضاف وزير الصحة، أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات.
وتابع، أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الأطباء مجلس الشيوخ الحبس الاحتياطي قانون المسؤولية الطبية المزيد الحبس الاحتیاطى
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.