تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

وقال وزير الصحة: “إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الأقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية”.

وأضاف وزير الصحة: “أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات”.

وتابع: “أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر”. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الأطباء الحبس الاحتياطى مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس الشيوخ الجلسة العامة الحبس الاحتیاطى وزیر الصحة

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.

عقوبة التنمر

ينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
  • رئيس البرلمان يعلن اقرار تعديل قانون موازنة 2025 اليوم
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي يطمئن على مجمل الأوضاع بالنيل الأبيض
  • الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص
  • الحبس سنة مع الإيقاف لطبيب و3 سنوات لموظفة تسببا فى عاهة لسيدة بالإسكندرية
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
  • رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
  • جامعة الأزهر: دراسات متأنية لتعريب العلوم الطبية .. ووكيل الأطباء: صعب جدا
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد