وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة أن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا " هذا حصن أمان للجميع موضحا أن اللجنة العلمية هي المرجعية و هذا غير موجود في القانون الجنائي.
كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وجه بجلسة الامس العتاب للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعد مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار بجلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية
وكان رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة
و اضاف رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الحكومة مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية المزيد قانون المسئولیة الطبیة مشروع القانون الخدمة الطبیة مجلس الشیوخ مشروع قانون وزیر الصحة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية
منح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة الحق في الحصول عدد من الإجازات السنوية دون التقيد بسنوات الخدمة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.