شهدت دولة الإمارات في 2024، إصدار مجموعة من التشريعات البارزة التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية.

ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.


وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث. قانون المرور 

في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس (آذار) 2025 وشمل تعديل تصنيف المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات، وتوظيف حلول التقدم التكنولوجي في شبكة الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة.

المؤسسات العقابية

بالإضافة إلى ما سبق، أصدرت الإمارات تشريعات أخرى في 2024، منها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يهدف إلى تحديد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.

تنظيم قطاع الاتصالات

بدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، قراراً بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
وتضمنت أحكام وضوابط هذا القرار فرض جزاءات إدارية متدرجة على شركات التسويق، تبدأ بالإنذار وتشمل غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة، كما يُلزم القرار شركات التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة قبل مزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
ووفقاً للقرار فإنه يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويُشترط أن تكون الاتصالات التسويقية صادرة من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة. كذلك، يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة الزمنية الممتدة من الـ9 صباحاً إلى الـ6 مساءً، كما يُمنع الاتصال بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال (DNCR) ، ويُحظر أيضاً معاودة الاتصال بالمستهلك إذا رفض الخدمة أو المنتج خلال المكالمة الأولى، ولا يُسمح بالاتصال لأكثر من مرة يومياً إذا لم يرد المستهلك على المكالمة أو أنهى الاتصال. ويحق للمستهلك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة بشأن أي مكالمات هاتفية تسويقية مخالفة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات حصاد 2024 العقابیة والإصلاحیة المؤسسات العقابیة بقانون اتحادی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 6 جرائم تتسبب في القبض على سائق المركبة ضمن قانون المرور الجديد

«الخليج»: متابعات

حدد قانون السير والمرور الجديد في الإمارات الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، ست جرائم تمنح منتسبي سلطة الضبط المروري القبض على مرتكبيها من سائقي المركبات حال ضبطهم متلبسين بها.
وحددت المادة (31) صلاحيات سلطة الضبط المروري، في القبض على سائق المركبة؛ إذ أكّدت أنه يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الست التالية؛ وهي:
1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.
2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.
3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.
4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة على التحكم فيها.
5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
وتضمن قانون السير والمرور الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.


4 شروط لإصدار رخصة القيادة


حددت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.


حالات وقف العمل برخصة القيادة


وحددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة؛ إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.


حجز المركبة


أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في سبع حالات؛ هي:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير من دون فرامل أو من دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها إلى نقلها لمركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى - حسب نوع المركبة المراد نقلها - ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.
2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته من دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز، واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة، ما لم يكن معفى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.
4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها، أو لونها، من دون موافقة سلطة الترخيص بذلك، أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.
6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. لا تخلّ هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.


القيادة من دون رخصة


نصت المادة (37) على عقوبة القيادة من دون رخصة أو برخصة غير معترف بها:
1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.


ضوابط استخدام الطريق


حظر المرسوم بقانون وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.


القتل الخطأ


حددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق؛ إذ نصّت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:
1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تُعلن عن تنظيم انتخابات جزئية لانتخاب 190 عضوا في 150 جماعة ترابية
  • تنظيم الاتصالات يحدد مواعيد عمل منافذ بيع المحمول خلال أيام عيد الفطر
  • تنظيم الاتصالات والجمارك يطالبان بسرعة سداد رسوم الهواتف المحمولة قبل المهلة المحددة
  • قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
  • الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
  • الإمارات.. 6 جرائم تتسبب في القبض على سائق المركبة ضمن قانون المرور الجديد
  • تنظيم الاتصالات تحذر من روابط إلكترونية مشبوهة
  • محافظ الوادي الجديد يبحث الاستعدادات لعيد الفطر وموسم حصاد القمح
  • «قانون المرور الجديد في الإمارات».. ممنوع تعديل المركبات إلا بهذا الشرط
  • الاحتراق الوظيفي في بيئة العمل