رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس، مشيرا إلى أن ما اثير من جدل فى مناقشة القانون يقف ورائه عدم قراءة القانون بشكل كامل.
. ويطالب بقصر الحبس على الخطأ الجسيم
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة.
وقال الجبلى، لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية" المسئولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفا، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب.
وتابع، أن رغم أهمية ذلك القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأى العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابى، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد
حذر الجبلى، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التى سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا،: يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبى فى ظل ذلك القانون، وهو الأأمر الذى يتطلب مواجهته فى نصوص القانون.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة الشيوخ قانون المسئولية الطبية قراءة القانون الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.