يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، كما يأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.
وتابعت أن القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.
وقالت إن مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
و اختتمت عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: انه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
و لفت إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
و قال الوزير، إن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
و لفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
و أوضح رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة