مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الصحة قانون المسئولية الطبية المزيد المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.