رئيس جامعة أسيوط يهنئ هيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الخميس بالتهنئة لهيئة النيابة الإدارية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها، مشيدًا بأدائها لرسالتها المقدسة التي تتصف بالحيادية والنزاهة، ومواجهة الفساد المالي والإداري، كأحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
وشارك الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، في الاحتفالية التي نظمتها هيئة النيابة الإدارية بهذه المناسبة وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولفيف من الوزراء، المستشارين وقيادات الجهات والهيئات القضائية.
وأشاد الدكتور دويب صابر بدور هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية مستقلة، تعزز النزاهة والشفافية، والمسائلة، والتي أكد الدستور على أهميتها فى أداء رسالتها، في مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام، ومحاسبة المخالفين تحقيقًا للردع الخاص والعام، وهو ما ينعكس بشكل كبير على الأمن الاجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري.
وشهدت الاحتفالية حضور؛ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامه الازهري وزير الأوقاف، والمستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرازق شعيب. رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط ازهر أزهري استر استرا ادارية أدية استراتيجية الوطنية أرك إرين استراتيجي أحمد صديق أداء إداري استراتيجية أحد احم أحمد المنشاوي اجتماعي اعلام افيه احتفال احتفالية اسيس ألا الاجتماعي أهم الاحتفال الاحتفالية اجتماع هیئة النیابة الإداریة رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
يخلط كثير من المواطنين تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والتى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
مشاركة