على ديوان التشريع أن يُراجع فتواه؛

مطالبة المنشآت باشتراكات ضمان خلال #إجازة_ الأمومة دون وجه حق.!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي

ينص #قانون_الضمان_الاجتماعي بأن المدة التي تستحق عنها المؤمّن عليها بدل إجازة أمومة هي مدة اشتراك تبقى خلالها خاضعة لأحكام القانون، ولهذا يُخصم من البدل المُستحَق لها النسبة المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وعن تأمين التعطل عن العمل أي (7.

5%) من أجرها الخاضع لاقتطاع الضمان(6.5% عن تأمين الشيخوخة و 1% عن تأمين التعطل). لكن القانون لم ينص على تحميل المنشأة النسبة المترتبة عليها عن هذين التأمينين، بمعنى أنه أعفى المنشأة ضمنياً من دفعها.

مقالات ذات صلة 43 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة 2024/12/19

والدليل على ذلك:

أولاً: أن القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 وهو القانون الذي استحدث تأمين الأمومة لأول مرة نص فقط على نسبة الاشتراك المترتبة على المؤمّن عليها عن استمرار شمولها بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط(انظر المادة 45/ب). وهو ما لم يتطرق إليه الرأي القانوني للهيئة العامة لديوان التشريع والرأي. علماً بأن تطبيق تأمين الأمومة بدأ اعتباراً من 1-0-2011، ولم تكن المؤسسة تطالب المنشآت بدفع النسبة المترتبة عليها من حيث الأصل من اشتراكات تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل خلال مدة استحقاق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة.

ثانياً: أن قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 الذي أصبح نافذاً بتاريخ 1-3-2014 نصّ صراحةً على تحميل المنشأة نسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمّن عليها خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة من الضمان، أي كان يفرض عليها دفع 11.5% من أجر للمؤمّن عليها عن التأمينين المذكورين(11% عن تأمين الشيخوخة و 0.5% عن تأمين التعطل) إضافة إلى خصم النسبة المترتبة على المؤمّن عليها من بدل إجازة الأمومة المستحق لها- (نفس المادة 45/ب).

ثالثاً: أن القانون المعدّل رقم (24) لسنة 2019 أعفى المنشأة من دفع النسبة المذكورة من الاشتراكات خلال مدة إجازة الأمومة المدفوع عنها بدل إجازة أمومة من الضمان وفقاً للتعديل على الفقرة “ب” من المادة (45)، وكان القصد من إلغاء عبارة (كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة) هو إعفاؤها من دفع هذه النسبة من الاشتراك خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة. فالإعفاء هنا يُفهَم ضمنياً وصراحةً وإلا ماذا يُفهَم من حذف العبارة المشار إليها.؟!

رابعاً: أن القانون المعدل رقم (11) لسنة 2023 أبقى على ذات النص الوارد في القانون المعدل لسنة 2019، أي دون ترتيب اشتراكات على المنشأة عن تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن العمل، وهو ما استمر العمل عليه حتى تاريخه.

خامساً: وللتوضيح أكثر أُدرج حرفياً نص الفقرة “ب” من المادة (45) كما في القانون رقم (1) لسنة 2014:
( تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمّن عليها وفقاً لأحكام المادة “44” من هذا القانون مدة خدمة فعليه لغايات شمولها بأحكامه. ويُخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمّن عليها خلال فترة إجازة الأمومة).

وفي القانون المعدل رقم (24) لسنة 2019 أصبح نص الفقرة “ب” من المادة (45) على النحو التالي:

( تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعليه لغايات شمولها بأحكامه، ويُخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل).

أي تم حذف عبارة (كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة) التي كانت واردة في القانون لسنة 2014. دون أن يعني هذا الإعفاء أن تلتزم م مؤسسة الضمان بتغطية نسبة الاشتراكات عن المنشأة، وإنما يدخل الموضوع ضمن التكافلية الاجتماعية للنظام التأميني على منافعه التأمينية المحددة في القانون، ومن شاكلة ذلك إلزام المنشأة بدفع اشتراك تأمين الأمومة عن كافة العاملين لديها ذكوراً وإناثاً.

في ضوء ما سبق من المستهجن أن مؤسسة الضمان فطنت اليوم للموضوع، واجتهدت بأن لها حقّاً على المنشآت بالنسبة المشار إليها من الاشتراكات، وعزّزت اجتهادها المتأخر برأي قانوني صادر عن ديوان التشريع والرأي، وبدأت تُحمّل المنشآت وبأثر رجعي منذ تاريخ نفاذ القانون المعدل في 1-10-2019 نسبة الاشتراكات المذكورة.!

أستغرب تماماً هذا الرأي في ضوء وضوح النصوص القانونية من القانون الصادر الصادر سنة 2010 إلى القانون الصادر سنة 2014 إلى القانون المعدل لسنة 2019 إلى القانون المعدل لسنة 2023. ثم أخيراً إلى مشروع القانون المعدل لسنة 2024 الذي وافقت عليه الحكومة منذ أسبوعين ودفعت به إلى مجلس الأمة، والذي تضمن نصاً واضحاً على تحميل المنشأة نسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن شمول المؤمّن عليها المستحقة لبدل إجازة الأمومة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل خلال مدة إجازة الأمومة.

ولعل ديوان التشريع الذي استند في فتواه إلى المادة (19/ب) من قانون الضمان التي تنص على أنه (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه) لم يتنبه إلى أن عدم إلزام المنشآت بدفع نسبة الاشتراك المذكورة لا يمكن أن يُعدّ بأنه إنفاق خارج إطار القانون والأنظمة، لأن حذف الفقرة المشار إليها والتي كانت تُلزم المنشآت بدفع الاشتراكات هي جزء لا يتجزّأ من القانون وتمت بإرادة المشرّع وقصده.
كما أن استشهاده بالفقرة “د” من المادة (20) من قانون الضمان التي تُلزم المنشآت بدفع كامل الاشتراكات، ليس في محلها، ولو سلّمنا بالمنطق الذي يتحدث فيه الديوان، لنظرنا إلى الفقرة “ج/١” من المادة (59) من القانون التي منحت منشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليهم الأردنيين دون سن الثلاثين. وقلنا بأنه هدر وإنفاق لأموال المؤسسة مخالف للقانون.!!!

من ناحية أخيرة؛
فإن السؤال الذي أطرحه على ديوان التشريع؛ كيف وافق الديوان على تعديل نص الفقرة “ب” من المادة (45) موضع النقاش والجدل بالشكل الذي قُدِّم فيه من المؤسسة في مشروع تعديل قانون الضمان لسنة 2019، وهو يعلم أن التعديل انصب فقط على حذف الفقرة التي تتحدث عن إلزام المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل.؟! ألم يكن من مسؤولية الديوان أن يكتشف أن هذا التعديل ينطوي على تنازع أو تناقض مع نصوص قانونية أخرى في قانون الضمان.!

الحق والعدل أحق أن يُتّبع أيها الزملاء في مؤسسة الضمان والمستشارون في ديوان التشريع، وسواء اتفقنا مع مضمون الفكرة وجدواها أم لا، وعلى ديوان التشريع أن يعيد النظر في فتواه. ويبقى النص المقترَح في مشروع القانون حول هذه المسألة هو الفيصل في الموضوع في حال تمت الموافقة عليه.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: إجازة موسى الصبيحي قانون الضمان الاجتماعي اشتراکات تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة القانون المعدل لسنة بدل إجازة الأمومة ن علیها خلال فترة نسبة الاشتراکات المؤم ن علیها قانون الضمان فی القانون من المادة لسنة 2019 التی ت

إقرأ أيضاً:

بأمر القانون.. حصول المرضى النفسيين على إجازة علاجية بشروط

منح قانون رعاية المرضى النفسيين، المريض النفسي الحق في حصوله على إجازة علاجية.

ونصت المادة 31 على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.

وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته؛ تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

ولا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين، الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفي هاتين الحالتين؛ يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال 24 ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وقد نظم قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومي للصحة النفسية الآتي:

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

8 ـ يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل
  • بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية
  • المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
  • الحكومة تحذر من هذه الظاهرة خلال إجازة العيد.. والحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين
  • النواب يوافق على تأمين المريض في العجز والإصابة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • المسؤولية الطبية.. لتعديلات يصر عليها الأطباء بمشروع القانون
  • موعد إجازة عيد الفطر للموظفين.. تعرف عليها
  • 303 ملايين دينار فائض مُحوّل لصندوق استثمار أموال الضمان
  • بأمر القانون.. حصول المرضى النفسيين على إجازة علاجية بشروط