تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص بالقانون
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
وانتهت اللجنة خلال الاجتماع من مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات
ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.
واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.
وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".
وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه مشروع قانون العمل مناقشة مشروع قانون العمل لجنة القوى العاملة الحد الأدنى عمل الأجانب الحصول على اللجنة على آلاف جنیه على أن
إقرأ أيضاً:
بين الالتزام وخرق ضوابط اللجنة المشرفة.. انتشار الدعاية الانتخابية في نقابة الصحفيين
شهد مبنى نقابة الصحفيين منافسة شرسة فى تعليق الدعاية للمرشحين على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين 2025 .
وحرص بعض المرشحين على تعليق عدد كبير من البوسترات واللافتات بأحجام متفاوتةفة، تحمل شعارات مختلفة، حيث تسابق المرشحون في تعليق لافتاتهم الدعائية بشكل ملحوظ وهو ما أثار دهشة كثيرين حول مدى التزام هذه الحملات بالضوابط التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.
ويرى كثير من المرشحين أن الدعاية الانتخابية هي جزء أساسي من العملية الديمقراطية، وأن تعليق اللافتات حق مشروع لهم لتوضيح برامجهم الانتخابية.
ضوابط الدعاية الانتخابيةووضعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عدة ضوابط لتنظيم عملية تعليق الدعاية الانتخابية وقررت الآتي:
1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.
2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.
3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة.
4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح.
5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.
6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.