استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.

وانتهت اللجنة خلال الاجتماع من مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات


ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.


كما وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.


وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.


وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.

واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.

وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".

وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
  
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه مشروع قانون العمل مناقشة مشروع قانون العمل لجنة القوى العاملة الحد الأدنى عمل الأجانب الحصول على اللجنة على آلاف جنیه على أن

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة للتصرف في أموال المتهمين وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد ضوابط التصرف في أموال المتهم بقانون قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي المواد المنظمة له وفقا للقانون

ضوابط منع التصرف في الأموال


 وافق مجلس النواب على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

استعجال إصدار أمر منع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها


وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.


ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

حالات منع التصرف في أموال أسرة المتهم 


ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

ضوابط التظلم من قرار المنع من التصرف في الأموال 


كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.


ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.


كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٥) ونصها كالتالي: يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة، ۱۱۳ مكررًا فقرة أولى، ۱۱٤، ۱۱۵ من قانون العقوبات.

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.


 

ويجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.

مقالات مشابهة

  • بالقانون .. 5 شروط جديدة لتعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين
  • لو عايز عربة طعام متنقلة.. تعرف على شروط الترخيص بالتفاصيل
  • ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • تعرف على أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
  • بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة للتصرف في أموال المتهمين وفقا للقانون
  • هل تم سحب ملف صياغة تعديلات مدونة الأسرة من الوزير وهبي بعد إعلان تشكيل اللجنة الوزارية ؟
  • ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
  • ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة ومزايا بالجملة لهم بالقانون
  • جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها