بعد موافقة الرئيس.. ننشر أبرز بنود قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء على قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد لشؤون اللاجئين
لجنة حكومية لشؤون اللاجئين
تكون اللجنة الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، ومهامها تشمل استقبال طلبات اللجوء، فحصها، واتخاذ قرارات بالموافقة أو الرفض، وتتولى جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين.
تبعية اللجنة
تتبع اللجنة مجلس الوزراء المصري، وتتعاون اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
مدة البت في طلبات اللجوء- 6 أشهر: للفصل في طلبات اللجوء لمن دخل البلاد بطريقة مشروعة.
- سنة بحد أقصى: للفصل في الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة.
حقوق اللاجئين وفق القانون الجديد
- الحصول على وثيقة سفر خاصة باللاجئين.
- حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
- الحق في التقاضي أمام المحاكم المصرية.
- الحق في العمل وفقًا للقواعد المنظمة لعمل الأجانب.
- الحق في التعليم داخل المؤسسات التعليمية المصرية.
- الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة للاجئين من الخارج، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
المحظورات
- منع تسليمه قسرًا إلى بلده الأصلي أو أي دولة قد يتعرض فيها للخطر.
- شالالتزام بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لإقامته وعمله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجوء الأجانب اللجوء الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.