بعد موافقة الرئيس.. ننشر أبرز بنود قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء على قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد لشؤون اللاجئين
لجنة حكومية لشؤون اللاجئين
تكون اللجنة الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، ومهامها تشمل استقبال طلبات اللجوء، فحصها، واتخاذ قرارات بالموافقة أو الرفض، وتتولى جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين.
تبعية اللجنة
تتبع اللجنة مجلس الوزراء المصري، وتتعاون اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
مدة البت في طلبات اللجوء- 6 أشهر: للفصل في طلبات اللجوء لمن دخل البلاد بطريقة مشروعة.
- سنة بحد أقصى: للفصل في الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة.
حقوق اللاجئين وفق القانون الجديد
- الحصول على وثيقة سفر خاصة باللاجئين.
- حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
- الحق في التقاضي أمام المحاكم المصرية.
- الحق في العمل وفقًا للقواعد المنظمة لعمل الأجانب.
- الحق في التعليم داخل المؤسسات التعليمية المصرية.
- الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة للاجئين من الخارج، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
المحظورات
- منع تسليمه قسرًا إلى بلده الأصلي أو أي دولة قد يتعرض فيها للخطر.
- شالالتزام بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لإقامته وعمله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجوء الأجانب اللجوء الجريدة الرسمية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.