أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، تعديلات تشريعية في المجموع، على قانونين لدعم التجارة البحرية، في ضوء مستهدفات الدولة لتحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.

وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل مشروعي القانونين الذين وافق عليهما مجلس النواب في جلسة اليوم.

التجارة البحرية.. حالات جديدة لاكتساب الجنسية

وفيما يخص مشروع قانون التجارية البحرية، فقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد لإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، حيث تضمنت المادة الأولى التعديلات المستهدفة، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإنفاذ القانون، وخصصت المادة الثالثة للنشر وسريان القانون، حيث المادة الأولي: استبدلت بنص المادة (٥)، والبند (۱) من المادة (۱۱) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، نصان جدیدان.

مادة (٥):إضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وهما إذا كانت السفينة غير المجهزة  مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين وإذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحريةوكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية

كما سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة المصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم كما أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.

تضمنت أيضا مادة (۱۱) بند (1) حيثأضاف فقرة جديدة إلى نص البند حيث تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدني ألف جنيه وبحد أقصي يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة. تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

ويأتي مشروع القانون بهدف تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.

إعادة تقدير قيمة الرسوم

مشروع قانون رسوم التفتيش البحري، فيأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

وتطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب التجارة النواب التجارة البحرية المزيد قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة العلم المصری مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور

تضمن قانون المرور عقوبة لجريمة قيادة السيارة في حالة سكر، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

إلغاء رخصة القيادة

وحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وكان قد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

وتضمنت الإحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي: 

 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. 

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.   

مقالات مشابهة

  • زخور: لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات
  • «نافدكس 2025».. «الإمارات للتصنيف» تعزز جودة الصناعات البحرية الوطنية
  • نافدكس 2025.. الإمارات للتصنيف تعزز جودة الصناعات البحرية الوطنية
  • الأجمل في العالم.. السفينة أميريجو فيسبوتشي تغادر الإسكندرية بعد زيارة 3 أيام
  • اصرار من نواب البرلمان على اقرار قانون الحشد
  • جنايات الكرخ: المؤبد بحق مجرم إرهابي فجر عبوة ناسفة على القوات الأمنية
  • تفاصيل تأجيل معاقبة أحد الزوجين لحين الإفراج عن الآخر بالإجراءات الجنائية
  • وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ يكشف عن تفاصيل مهمة عن تأجيل عقوبات المرأة الحامل
  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور