محكمة الأسرة ترفض إثبات زواج عرفى بين مصرية وأجنبي.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار رفض دعوى إثبات زواج عرفى بين مصرية وباكستانى؛ لعدم تقديم الزوجة شهادتين صادرتين من دولة الزوج تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
قالت المحكمة إن واقعة الدعوى تخلص في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ أودعت قلم الكتاب طلبت فى ختامها الحكم باثبات عقد الزواج مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت أنه بموجب عقد زواج صحيح وشرعى تزوج المدعى عليه من المدعية زواجا صحيحا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتوافقا لأركانه وشروطه الشرعية من إيجاب وقبول من كل من الطرفين، وفى حضور شاهدى عدل، الأمر الذى حدا بها لرفع دعواها الراهنة بغية الحكم بطلباتها سالفة الذكر.
وأضافت المحكمة أن المدعية قبل رفع دعواها قدمت طلبا لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذى انتهى إلى عدم الاختصاص وأرفق ملف التسوية، وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على أصل عقد زواج عرفى والمحرر بين المدعية و المدعى عليه، وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها و بوكيل عنها محام، وقدم حافظة طويت الأولى على حكم للاسترشاد، وقدم مذكرة صمم فيها على الطلبات، ومثل المدعى عليه بشخصه وسلم بالطلبات وأقر بالعلاقة الزوجية بالمدعية، وقد أودع الخبيران النفسي و الاجتماعي تقريرهما الذي اطلعت عليه المحكمة، و المحكمة عرضت الصلح وفوضت النيابة الرأى للمحكمة.
وأكدت المحكمة أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تُشير تمهيداً وتأصيلاً لقضائها إلى أن لجوء المدعية للقضاء يجعلها في مركز طالبة الحماية، وهذا المركز ليس ميزة بل عبء يحمل صاحبه إثبات دعواه، حيث إنه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 1 من قانون الإثبات أن "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وتبين المادة قاعدة شرعية هي أن "البينة على من أدعى واليمين على من أنكر"، وحيث إن مؤدى نص المادة 65 من قانون المرافعات أن على المدعي أن يُرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه، ومعنى ذلك أن المدعية هى المكلفة قانوناً بإثبات دعواها وتقديم الأدلة التي تؤيد ما تدعيه فيها، كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض "أن المدعي هو المُلزم بإقامة الدليل على ما يدعيه"، وأن "محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دعواه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضائها وفقاً للمستندات الدالة المطروحة عليها بما يكفي لحمله"، وأنه "إذا أغفل المدعي أي عنصر من العناصر التي تُكون الحق المدعى به رُفضت دعواه".
وأوضحت الحيثيات أنه من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءت التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أنه " لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ستة عشر سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 أما إذا لم يكن الزواج ثابتاً بورقة رسمية وقت ذلك تقبل دعوي التطليق، أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة، ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه" .
مؤدي ذلك أن الزوجية لا تثبت بعد آخر يوليو عام 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقرها المدعي عليه في مجلس القضاء و يستوي أن تكون دعوي الزوجية مجردة أو ضمن حق آخر مرفوعة من أحد الزوجين علي الآخر أو مرفوعة من ورثة أيهما علي الآخر أو ورثتة أو مرفوعة من الغير أو النيابة العامة علي أي من الزوجين أو ورثتة وبالتالي فإذا كانت الزوجية غير منكرة من الطرفين وأستوفت شرائطها القانونية فتسمع جميع دعاوي الزوجية دون إشتراط عقد موثق وإذا أقر الزوجان بالزوجية في مجلس القضاء وأستوفي الإقرار شروط صحتة قانوناً فيقوم مقام الوثيقة الموثقة ولايقبل من أحد الزوجين إنكار الزوجية بعد ذلك.
وحيث إن الشروط الواجب توافرها فى العاقدين حتى ينعقد العقد أربعة شروط:
1- أن يكون كل من المتعاقدين مميزا.
2- اتحاد مجلس الايجاب والقبول.
3- سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر وتفهم إرادته.
4- موافقة القبول للايجاب.
ويشتررط لصحة الزواج شروط ثلاثة:
1- محلية المرأة للعقد.
2- أن تكون صيغة العقد مؤبدة.
3- الشهادة على العقد.
وحيث نصت المادة 14 من القانون المدنى على أنه " في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج."
وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن التوثيق علي أنه " يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم .
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية :
( 1 ) حضور الأجنبي بشخصة عند إجراء توثيق العقد .
( 2 ) ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسة وعشرين سنة.
( 3 ) تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .
( 4 ) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .
ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد .
كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وإشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها ".
ومن المستقر عليه فقها " افراغ الزوجين فى حالة زواج اجنبى من مصرية عقدهما فى ورقة عرفية والتقدم بعد ذلك الى المحكمة بغرض اثبات الزواج، وحتى فى حالة ما اذا كان الزوجين مسلمين وحضر الزوج المدعى عليه واقر بالزواج، فلا تستطيع المحكمة ان تقضى بثبوت هذا الزواج الا بعد ان تتأكد من توافر الشروط التى ذكرتها المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 او يحضر احد الخصوم ما يفيد صدور قرار من وزير العدل او من يفوضه فى ذلك بالتجاوز عن هذه الشروط كلها او بعضها، والمحكمة تتحقق من هذه الشروط من تلقاء نفسها وبدون طلب من الخصوم إذ انها كلها شروط تتعلق بالنظام العام اريد بها صيانة الزواج ونجاحه فى تكوين الاسرة التى هى الخلية الاولى فى المجتمع".
وحيث أنه لما كان ماتقدم وأخذاً به وعملاً بمقتضاه وكانت المدعيه قد أقامت دعواها الماثلة بغية القضاء لها باثبات عقد الزواج تأسيساً علي أنها تزوجت من المدعى عليه زواجاً شرعياً علي كتاب الله وسنة رسوله (ص) بموجب عقد زواج عرفي ولما كان ذلك وحيث كان البين من الاطلاع على اوراق الدعوى ومن الصورة الضوئية لجواز سفر المدعى عليه تبين أنه باكستانى الجنسية، وحيث أن المدعية لم تقدم للمحكمة الشهادتين الصادرتين من قنصلية دولة باكستان بالبيانات الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن التوثيق، وحيث انه يجب على المحكمة ان تتحقق من هذه الشروط من تلقاء نفسها وبدون طلب من الخصوم إذ انها كلها شروط تتعلق بالنظام العام، ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة زواج زوجة عقد زواج عقد زواج عرفي محكمة الأسرة المزيد القانون رقم 1 المدعى علیه عقد الزواج أن المدعی عقد زواج إذا کان
إقرأ أيضاً:
في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.