أهداف مشروع قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته اليوم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
وفقا لرأي اللجنة المشتركة يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات.
ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية، فقد بدأت يد التطوير بالعمل في هذا القطاع بشكل متسارع وبقدرات تنفيذية كبيرة جعلت الجميع يشهد على أرض الواقع حجم الإنجازات التي تحققت في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والنقل السككي بالجر الكهربائي الذي استحدث وسائل نقل متطورة متفاوتة السرعات والإمكانيات بما يتناسب مع الاحتياجات، وعندما بدأت يد التطوير تنشط في قطاع النقل البحري كانت مستهدفاتها عريضة في جميع مكونات المنظومة، من موانئ بحرية وجافة، وأسطول بحرى، ونظم تفتيش بحرى، ووسائل السلامة البحرية، وإدارات جمركية، وبحثية ومعامل وكوادر بشرية وفنية.
وتبين أن غالبية تلك المكونات قد تخلفت عن الركب العالمي رغم ارتباطها الوثيق به، وهو ما أثر بالسلب على العوائد الاقتصادية والتنموية المستهدفة من هذه المنظومة، لذلك كان لابد أن تسارع الدولة في تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل مكونات منظومة النقل البحري بما يتواكب مع التطورات العالمية التي طرأت عليها ويجعلها تلحق بالركب العالمي.
أهداف مشروع القانونيستهدف مشروع القانون، استكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة المصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها، من أجل زيادة حجم الاسطول البحري التجاري المصري، بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في دمج مصر بشكل فاعل في حركة التجارة العالمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع العديد من الدول وخاصة الدول العربية والإفريقية.
كما يستهدف تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتفق مع المستجدات العالمية، مع مراعاة الاعتدال، وتناسب قيمة الرسوم المقررة بما لا يخل بتحفيز السفن الأجنبية للتسجيل تحت العلم المصري، وخاصة أن تكلفة ما يؤدى من خدمات وإجراءات إدارية تفوق قيمة الرسوم المقررة، والإسهام في تحقيق إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات، وتطوير النظام البحري الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة مجلس النواب المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. من هم الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقرّرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدّد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
مشروع القانون أيضًا حدّد عددًا من الحالات التي تؤدي إلى وقف الدعم عن المستفيدين، حيث جاء نصًا على: ”إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه”.
وإذا لم يصرف المستفيد سواء فردًا أو أسرة ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.