زنقة 20 | الرباط

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص صدور القانون رقم 42.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتاريخ 11 دجنبر.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، طلب من ممثلي النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة، استحضار الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة.

الداكي خلال الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20، أكد أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية ، و هذه المقترحات يجب أن تبررها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.

و ذكر الداكي، أنه رغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها، الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.

و أوضح رئيس النيابة العامة ، أن تنفيذ العقوبات البديلة يتم بإحالة النيابة العامة للمقرر المتضمن لهذه العقوبة على قاضي تطبيق العقوبات و ذلك بعد حيازته لقوة الشيئ المقضي به أو موافقتها على تنفيذه ، وهو ما يتطلق وفق الداكي تتبعا خاصا لمآل الأحكام القضائية بالعقوبات البديلة مع التنسيق المتواصل مع كتابة الضبط بالمحكمة لمعرفة مدى الطعن فيها أو مآل هذا الطعن في حال إجرائه، مع الحرص على تسريع الإحالة على الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية المطعون فيها على اعتبار أن أي تأخير في هذا الشأن سيترتب عنه استمرار إيداع المحكوم عليه في السجن بكل ما ينتج عن هذه الوضعية من آثار سواء على المعتقل أو على عائلته وكذا على وضعية بعض المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ.

رئيس النيابة العامة، أشار الى أن قاضي تطبيق العقوبات إذا كان هو من يشرف على تنفيذ العقوبات البديلة و يتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بها بموجب مقررات تنفيذية فإن قانون العقوبات البديلة أوجب على النيابة العامة الادلاء بمستنتجاتها ، كما خول لها إمكانية الطعن في هذه المقررات في إطار المنازعة في التنفيذ أمام المحكمة المصدرة للحكم.

و أكد أن تحقيق النجاعة في تفعيل العقوبات البديلة يقتضي السرعة في التجاوب مع قضاة تطبيق العقوبات وتقديم مستنتجات دقيقة وتفادي إعمال المنازعة الا اذا اقتضاها التطبيق السليم للقانون.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: رئیس النیابة العامة العقوبات البدیلة تطبیق العقوبات الطعن فی

إقرأ أيضاً:

نادي القضاة: لتحصين السلطة القضائية وتقويتها

دعا " نادي قضاة لبنان" في بيان دان فيه " التطاول والتعرّض المستمر والمتمادي للقضاء وكثر من القضاة "،  إلى "تحصين السلطة القضائية وتقويتها". وشدد على أن " السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث، بحسب الدستور اللبناني، بالتوازي والمساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكنها، مع الأسف، كانت ولا تزال عُرضةً للاستهداف والتطاول عليها، في محاولةٍ للنيل منها ومن القضاة ومهاجمتهم شخصيًّا، أو في أعمالهم وما يتخذونه من قرارات صادرة ضمن صلاحياتهم، عبر التدخلات السياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعرقلة سير المحاكمات، وهي أمورٌ مرفوضة ومستهجنة، جُملةً وتفصيلاً. وينبغي على المراجع القضائية والرسمية المختصَّة أن تتصَدَّى لها وتقف حائلاً في وجه كل من تُسَوِّله نفسه التعرُّض للقضاء والقضاة بالطرق القانونية اللازمة".

أضاف: "أما اليوم، مع انتخاب رئيس للجمهورية، بعد شغور طويل تجاوز السنتين أدَّى إلى عرقلة العمل في مختلف مؤسَّسات الدولة وإداراتها. ومع انطلاقة العهد الجديد بخطاب قَسَم كان من أوَّل بنوده العمل مع الحكومة المقبلة على "إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء وتطوير عمل القضاء وتفعيل عمل التفتيش القضائي"، فإنه يقتضي أن تكون الضوابط على مختلف المستويات مواكِبةً لهذه الإنطلاقة الواعدة، وأقلُّها الكفّ عن التعرُّض للقضاة، أو تهديدهم والتوَعُّد لهم، لأيِّ ذريعةٍ كانت وتحت ستار حرية الرأي والتعبير. وفي هذا السياق، فإن نادي قضاة لبنان - إذ يؤكد إيمانه الراسخ بحقّ كل أبناء الوطن بالتعبير عن آرائهم - يُذكِّر الجميع بوجوب احترام أصول التخاطب وإلى حصول هذا التعبير ضمن حدود القوانين والآداب العامة. وفي مطلق الأحوال، عدم استسهال التعرُّض للقضاء والقضاة بالإهانات والتصنيفات والتهديدات، فلا مزاجية في قيام دولة الحق والقانون والعدالة. كما أن نادي قضاة لبنان - إذ يعبِّر عن إيمانه الراسخ بوجوب تكريس دولة الحق والقانون والمؤسَّسات وعلى رأسها قيام سلطة قضائية مستقلة تطبق القانون وتقيم العدل وترفع الظلم - يُهيب بأي شاكٍ، أو متضرِّر، بوجوب اتباع الوسائل المتاحة له قانونًا ضد أي قاضٍ مسؤول تجاهه، عند الاقتضاء".

وذكّر بأن "السلطة القضائية كانت الأولى، لا بل الوحيدة، التي بدأت عملية تنقية ذاتية وملاحقة من يلزم فيها ومحاسبته تأديبيًّا، وهي انفردت دون سائر السلطات بالتوقيع على كُتُب لرفع السِرِّية المصرفية عن حسابات أغلبية القضاة وعائلاتهم، تأكيدًا منهم على اعتماد مبادئ النزاهة والشفافية وحكم القانون".

ختم: "وعليه، فإنّ الجميع مدعو اليوم، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى التشبث باحترام القانون وعدم التعسف في استعمال الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا لقيامة لبنان قيامةً حقيقية تعيد بريق أمل لكلّ مواطن حرّ في هذا البلد".

مقالات مشابهة

  • الداكي يستعجل إخراج القانون والمسطرة الجنائيين ويطالب بتعزيز موارد النيابة العامة بـ1000 قاض
  • الداكي يدعو وكلاء الملك لمكافحة إنتحال مهنة الصحافة
  • لاستيلائهم على أموال التعويضات.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • نادي القضاة: لتحصين السلطة القضائية وتقويتها
  • وزير العدل: شركة ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة
  • وهبي: قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ قريبًا
  • النقض تؤيد حكم الإعدام على قاتل لاعبة كرة السرعة «روان الحسيني»
  • وزير المجالس النيابية: أعضاء النيابة "قضاة" وهناك فهم دولي خاطئ لدورها
  • محمود فوزي: أعضاء النيابة قضاة .. وفهم دولي خاطئ لدورها
  • وضعوا أقراصا مخدرة لطالبة في العصر وتحـ.ـرشوا بها.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة