الداكي يدعو وكلاء الملك إلى السرعة في التجاوب مع قضاة الأحكام لتحقيق نجاعة قانون العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص صدور القانون رقم 42.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتاريخ 11 دجنبر.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، طلب من ممثلي النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة، استحضار الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة.
الداكي خلال الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20، أكد أنه يمكن للنيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة وفقا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية ، و هذه المقترحات يجب أن تبررها وضعية المعتقل كظروفه الصحية والعائلية أو سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة أو وقوع الصلح أو التنازل من طرف الضحية بعد صدور الحكم.
و ذكر الداكي، أنه رغم أن الطعن بالاستئناف أو النقض ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم القاضي بعقوبة بديلة، فإن المشرع أجاز صراحة في حالة موافقة النيابة العامة على هذه العقوبة أن يتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذها، الأمر الذي يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يكون حريصا على عدم إطالة عمر الدعوى العمومية وأن يتمسك بمبدأ ترشيد الطعون بشكل أكبر عندما تلجأ الهيئات القضائية المختصة إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، فلا يباشر الطعن في الأحكام القاضية بها إلا بصفة استثنائية وفي الحالات التي تستوجب حماية مصالح أساسية تتعلق بالأمن والنظام العامين أو حقوق الضحايا.
و أوضح رئيس النيابة العامة ، أن تنفيذ العقوبات البديلة يتم بإحالة النيابة العامة للمقرر المتضمن لهذه العقوبة على قاضي تطبيق العقوبات و ذلك بعد حيازته لقوة الشيئ المقضي به أو موافقتها على تنفيذه ، وهو ما يتطلق وفق الداكي تتبعا خاصا لمآل الأحكام القضائية بالعقوبات البديلة مع التنسيق المتواصل مع كتابة الضبط بالمحكمة لمعرفة مدى الطعن فيها أو مآل هذا الطعن في حال إجرائه، مع الحرص على تسريع الإحالة على الجهة القضائية المختصة بالبت في القضية المطعون فيها على اعتبار أن أي تأخير في هذا الشأن سيترتب عنه استمرار إيداع المحكوم عليه في السجن بكل ما ينتج عن هذه الوضعية من آثار سواء على المعتقل أو على عائلته وكذا على وضعية بعض المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ.
رئيس النيابة العامة، أشار الى أن قاضي تطبيق العقوبات إذا كان هو من يشرف على تنفيذ العقوبات البديلة و يتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بها بموجب مقررات تنفيذية فإن قانون العقوبات البديلة أوجب على النيابة العامة الادلاء بمستنتجاتها ، كما خول لها إمكانية الطعن في هذه المقررات في إطار المنازعة في التنفيذ أمام المحكمة المصدرة للحكم.
و أكد أن تحقيق النجاعة في تفعيل العقوبات البديلة يقتضي السرعة في التجاوب مع قضاة تطبيق العقوبات وتقديم مستنتجات دقيقة وتفادي إعمال المنازعة الا اذا اقتضاها التطبيق السليم للقانون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس النیابة العامة العقوبات البدیلة تطبیق العقوبات الطعن فی
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة بالقاهرة.. عقوبة المتهمين بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المخدرة والاتجار بها.
وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اعتزام تشكيل عصابى يضم (8 عناصر إجرامية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "متواجد خارج البلاد") تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص بإثنين منهم كائن بإحدى الدول .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بنطاق محافظات ( القاهرة- الجيزة – الغربية ).. وبحوزتهم (زجاجة بداخلها سائل GHP – كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب - كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة - ماكينة تعبئة - 2جهاز تغليــــف - مبالغ ماليــة "محلية أجنبية" من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 9 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأدوية والعقاقير المغشوشة والإتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد .
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.