قانون تقنين الأضاع خطوة للتيسير على المواطن والحفاظ على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
في خطوة تشريعية مهمة اقترب مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من الخروج للنور بعد طول انتظار لآلاف المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، واستجابة من القيادة السياسية لصوت المواطن وتوصيات برلمانية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد ينظم عملية تقنين الأوضاع ويتضمن تبسيط الإجراءات للمواطنين حرصاً على مصلحتهم وحفاظاً على حق الدولة، بما يضمن تذليل المعوقات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، ويسرع إجراءات المعاينة والفحص والبت في الطلبات.
مشروع القانون أحيل من الحكومة إلى البرلمان وتم مناقشته والموافقة عليه في مجلس الشيوخ وحالياً معروض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة، والحقيقة هى خطوة جيدة تؤكد جدية وإرادة الدولة في حل العديد من المشكلات المتراكمة والموروثة من عقود سابقة، وتأتي بعد إصدار قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وإلغاء الاشتراطات البنائية التي صدرت عام 2021، فضلاً عن اختصار الخطوات الزمنية لإصدار تراخيص البناء، وأخيراً خطوة جادة لإنهاء ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، حتى يتم غلق هذا الملف تماما، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات وتعديات جديدة على أملاك الدولة.
فهناك آلاف المواطنين يقطنون في مساكن منذ عشرات السنين ومنهم من توفى ويعيش أبنائهم وأحفادهم في تلك المنازل، وحالات أخرى مختلفة، ويرغبون فى الاستقرار وتقنين أوضاعهم، وهناك أعداد حاولت أن تقنن وضعها في ظل القانون السابق رقم 144 لسنة 2017 ولم يتمكنوا بسبب الإجراءات المعقدة والبيروقراطية والمغالاة في الأسعار خاصة أن من بينهم مواطنين بسطاء وغير قادرين من الفئات الأولى بالرعاية، فبشرى سارة لهم هذا القانون الجديد الذي يفتح مدة جديدة لتلقي طلبات التقنين لمدة 6 أشهر يجوز مدها لفترة ستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، نتمنى أن يتم الإسراع في إصدار القانون ولائحته التنفيذية وتطبيقه على أرض الواقع وإزالة المعوقات السابقة التي واجهت تطبيق قانون 144.
وفي ضوء ذلك تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع، فهذا القانون يمنح فرصة جديدة لآلاف المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بعد غلق باب تلقي طلبات التقنين منذ 5 سنوات، كما يشمل عشرات الآلاف من طلبات التقنين التي قدمها واضعو اليد في ظل قانون 144 لسنة 2017، ولم يتم فحصها أو البت فيها، أو الطلبات التي رفضت، فيمنحها الفرصة لتقنين أوضاعها في ظل القانون الجديد دون سداد رسوم جديدة للفحص والمعاينة طالما سددوا من قبل.
وبالتالي هناك مئات الآلاف من الطلبات متوقع أن تتقدم لتقنين أوضاعها بعد إقرار القانون الجديد في ظل ما يتضمنه من تيسيرات وتسهيلات وتلافي أوجه القصور والمعوقات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون السابق، وخاصة فيما يتعلق بالتسعير وتشكيل لجان بعدد كاف للفحص والمعاينة وضمان تقليل المدد الزمنية للفحص والبت في الطلبات.
مشروع القانون يمنح الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر، لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذلك المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وهذا التصرف يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وبالتالي يكون هناك بدائل أمام الراغبين في التقنين إما بالتملك أو الإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وهذه خطوة جيدة.
كما أن إقرار مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة سيسهم في إدخال مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة في حالة تطبيق القانون بشكل سليم وتيسير الإجراءات للمواطنين، ليتم الحفاظ على استقرار المراكز القانونية لواضعي اليد بعد التقنين والحفاظ على حقوق الدولة أيضاً، فضلاً عن أن حصيلة التقنين ستؤول للخزانة العامة وجزء منها سيوجه للمشروعات التنموية والقومية في المحافظات.
أخيراً.. ما أتمناه هو الإسراع في إصدار القانون ولائحته التنفيذية وإزالة أي معوقات تواجه التطبيق على الأرض، وأن يتم مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير وعدم المغالاة في الأسعار مع المواطنين البسطاء غير القادرين، ومنح تيسيرات في السداد من خلال التقسيط وإقرار تخفيضات لغير القادرين، وأتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على مصلحة المواطنين وتوجيهه بسرعة إصدار هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي مجلس الشيوخ البرلمان أملاك الدولة الخاصة أملاک الدولة التصرف فی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.
وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة اليوم ضمن مواد الباب الثالث من مشروع القانون الذي ينظم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث تضمنت المواد من ٦٢ إلى ٧٣ الأحكام العامة للتحقيق، فيما حددت المواد من ٧٤ إلى ٨٥ القواعد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
ووضعت المواد من ٨٦ إلى ٩٧ تنظيما متكاملًا لموضوع سماع الشهود أمام النيابة العامة، ونظمت المواد من ٩٨ إلى ١٠٢ الأمور المتعلقة بندب الخبراء في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
و أشار المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة المادة (67) من مشروع القانون إلى أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق جهات التحقيق. وتهدف المادة إلى الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات التي قد تؤثر على سير الدعوى، حيث تنص على أنه يجب امتناع النيابة العامة واعضائها والخبراء عن إفشاء هذه المعلومات، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك الالتزام، وتجدر الإشارة إلى أن المادة لا تمثل قيدًا على الصحفيين ولا تخاطبهم من الاساس أو أي أفراد آخرين، وإنما تستهدف فئة محددة بوضوح، كما أن نص المادة يتسق تمامًا مع روح الدستور، الذي يتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويضمن حماية حقوق الأفراد في الخصوصية، إذ أن إفشاء مثل هذه المعلومات في هذه المرحلة من الدعوى قد يمثل انتهاكًا لحقوقهم ويخل بحسن سير العدالة."
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانوني يكفل الكشف عن الحقيقة، وفي الوقت ذاته، يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة، حيث ينص بوضوح على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي محدد المدة والغاية، وهذا التوازن الدستوري يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.
من جانبه، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع القانون من مستجدات غير مسبوقة في التاريخ القضائي الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أي أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا في السابق، وأكد أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضي المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.
ونظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، حيث وافق المجلس عليها طبقا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على ثلات مواد منها، بعد مناقشات مستفيضة لفلسفة ومبررات كل تعديل.
أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: ٧٢، و٨٠، و١٠١ .