مجلس الحسابات يعلن متابعة 122 رئيس جماعة وإحالة 16 ملفاً على النيابة العامة تستوجب عقوبة جنائية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2023 وإلى حدود متم شهر شتنبر 2024، ما مجموعه 3 آلاف و951 قرارا وحكما نهائيا في ميدان التدقيق والبت في الحسابات.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2023 – 2024، أن 3.190 من هذه القرارات والأحكام تتعلق بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي قدره 54.
كما سجلت المحاكم المالية، يضيف التقرير، استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.
وتتعلق المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، أساسا، بحالات عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل (89 في المائة)، أو بعدم مراقبة صحة حسابات التصفية في مجال النفقات (11 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن التعديلات المتتالية التي طرأت على نظام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين، بمقتضى قانوني المالية لسنتي 2005 و2008، والتي حدت من نطاق مراقبة قاضي الحسابات، تعتبر من العوامل الأساسية التي ساهمت في ارتفاع نسبة القرارات والأحكام القاضية بإبراء بالذمة.
كما يعزى ذلك إلى الأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية التي تم اعتمادها في مجال تنفيذ النفقات، وكذا إلى تفاعل المحاسبين مع الملاحظات والقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية بهذا الخصوص.
هذه التطورات، يضيف التقرير، تستدعي إعادة النظر في نظام المسؤولية الجاري به العمل وفي مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات، لا سيما بالنظر إلى طولها وكلفتها مقارنة بالنتائج المحصلة لاسيما في ما يتعلق بمراقبة صحة النفقة.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة سالفة الذكر، 86 قرارا وحكما بلغ مجموع غراماتها ما قدره 5.056.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 9.148.973,42 درهم. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة 16 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وبخصوص مصدر هذه القضايا، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ سنة 2003، فإن 92 في المائة من القضايا الرائجة أمام المجلس كان مصدرها، حسب التقرير، الهيئات التداولية بالمجلس.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد شكلت طلبات رفع القضايا الواردة من مصدر خارجي نسبة بلغت 21 في المائة من مجموع طلبات رفع القضايا، حيث انفردت وزارة الداخلية برفعها. وفي المقابل، شكلت طلبات رفع القضايا التي مصدرها الهيئات التداولية بالمجلس 79 في المائة من مجموع هذه الطلبات.
وبخصوص طبيعة الأجهزة المعنية بالملفات الرائجة، أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن المؤسسات العمومية مثلت نسبة 75 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس، في ما بلغت نسبة مرافق الدولة 25 في المائة. وتوزعت فئات المتابعين ما بين الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة 52 في المائة، ونسبة 20 في المائة في ما يخص المستويات الوظيفية التنفيذية و28 في المائة بالنسبة للموظفين والأعوان.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد همت القضايا الرائجة 110 أجهزة، شكلت منها الجماعات نسبة 93 في المائة. وقد توبع في هذه القضايا 253 شخصا، موزعين ما بين 122 رئيس مجلس حالي أو سابق لجماعة ترابية أو مؤسسة عمومية محلية (48 في المائة)، و62 موظفا وتقنيا (24 في المائة)، فيما توزعت باقي المتابعات المتبقية، أي 28 في المائة، ما بين مستشارين أو موظفين جماعيين.
وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية سجلت أن مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، والتي قد تكون مكلفة، بادرت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو بيئيا أو اجتماعيا.
وشدد التقرير على أنه يراعي مسار إعداد طلبات رفع القضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، سياسة المتابعة المعمول بها، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحاكم المالية، من خلال الموازنة ما بين كلفة المسطرة والرهانات المالية المتعلقة بقرائن الأفعال المكتشفة، وكذا تقييم مدى نجاعة المسطرة لتقويم الاختلالات المسجلة مقارنة مع الوسائل الأخرى المتاحة لها قانونا، المتمثلة أساسا في إصدار توصيات، أو مذكرات استعجالية، أو توجيه رسائل إلى مسؤولي الأجهزة المعنية، أو مباشرة الدعوى التأديبية.
وقد تم تخصيص جزء من التقرير السنوي 2023-2024 لعرض القواعد المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، والتي يروم المجلس من خلالها توضيح المقتضيات القانونية المطبقة على مجموعة من العمليات المرتبطة بالتدبير العمومي، وإبراز المخالفات التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين، وذلك بهدف التنبيه إلى الأفعال التي تنطوي على مخالفات لقواعد التدبير الجيد للمرفق العمومي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات المحاکم المالیة الأجهزة المعنیة فی المائة من فی الحسابات فی مجال ما بین
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بمراقبة وسائل الاتصال المختلفة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح النيابة العامة بعد الحصول علي إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.