قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. عقوبات رادعة للسب والابتزاز عبر الإنترنت وحماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 عقوبات صارمة لمواجهة جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة.
ويهدف القانون إلى معاقبة كل من يتورط في تهديد أو ابتزاز أي شخص إلكترونيًا، بالإضافة إلى تجريم ومعاقبة أي فعل يتضمن السب أو القذف بحق الآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، بالإضافة إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.
كما يهدف إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات، ووضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.
وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت، وحماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
كما يهدف إلى وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
ونصت العقوبات على الآتي:
نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».
وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».
وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».
وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».
والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابتزاز الإلكتروني الابتزاز الالكتروني البيانات والمعلومات الجرائم الالكترونية الحبس والغرامة السب والقذف المعلومات الشخصية تقنية المعلومات جرائم الالكترونية حماية البيانات الشخصية تقنیة المعلومات جنیه أو بإحدى جنیه ولا تزید قانون مکافحة ألف جنیه ولا لا تزید على ولا تجاوز لا تجاوز قانون ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتسلم تقرير المعلومات المالية و رئيس الهيئة يستعرض إجراءات مكافحة غسل الأموال
زنقة 20 ا الرباط
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وعلى الصعيد الدولي، يضيف البلاغ، أبرز التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والتي تروم تعزيز مكانة المملكة المغربية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته، الى ان رئيس الهيئة استعرض الإجراءات المتخذة لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، بما في ذلك التنسيق الوطني بين مختلف الجهات المعنية، من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة”، مؤكدا “أهمية هذه الإجراءات لرفع درجات الامتثال المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل”.