حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 عقوبات صارمة لمواجهة جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة.


ويهدف القانون إلى معاقبة كل من يتورط في تهديد أو ابتزاز أي شخص إلكترونيًا، بالإضافة إلى تجريم ومعاقبة أي فعل يتضمن السب أو القذف بحق الآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.


ويهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، بالإضافة إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.


كما يهدف إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات، ووضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت، وحماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.


كما يهدف إلى وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

 

ونصت العقوبات على الآتي:

نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.


وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».


وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».


كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».


وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».


وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».

والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ابتزاز الإلكتروني الابتزاز الالكتروني البيانات والمعلومات الجرائم الالكترونية الحبس والغرامة السب والقذف المعلومات الشخصية تقنية المعلومات جرائم الالكترونية حماية البيانات الشخصية تقنیة المعلومات جنیه أو بإحدى جنیه ولا تزید قانون مکافحة ألف جنیه ولا لا تزید على ولا تجاوز لا تجاوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش

قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، والأماكن غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.

شمل المرور ما يزيد على 30 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد يزيد عن 450 حملة مشتركة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف مخالفة تنوعت ما بين ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على المستحضرات الطبية.

كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 46 مكان غير مرخص، حيث تم ضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة القاهرة لتعبئة وتغليف وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ، وآخر غير مرخص بمحافظة الغربية لتصنيع الأدوية البيطرية له مخزن تابع غير مرخص لتخزين المنتج النهائي، وضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة الدقهلية لتخزين الأدوية الإستراتيجية والمدرجة على قوائم نواقص الأدوية وحجبها عن التداول بالأسواق بداخله كميات كبيرة من عبوات من أدوية المضاد الحيوي والإنسولين والفوارات ومسكنات الآلام، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخازن غير مرخصة لتخزين نواقص الأدوية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والشرقية، وضبط مخزن غير مرخص  بمحافظة الغربية لتخزين الأدوية مجهولة المصدر، وآخر لتخزين المواد الخام والأدوية والمكملات الغذائية بقيمة مخالفات 57 مليون جنيه.

تحذير.. الاستخدام المفرط لأدوية الحموضة يهدد صحتكهيئة الدواء: 55% من مبيعات المضادات الحيوية في مصر تتم بدون وصفة طبيةحسام موافي يحدد أسباب فشل نخاع العظام ويحذر من الإفراط في تناول الأدويةالصحة: توافر جميع الأدوية والتطعيمات والمستلزمات في معبر رفحعقوبة غش الأدوية


وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

مقالات مشابهة

  • من الهجوم إلى الدفاع.. دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
  • بعد تسريب 2.3 مليون بطاقة ائتمانية.. أخطر برامج سرقة البيانات وكيفية الحماية منها
  • عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها
  • بعد واقعة عمرو السولية.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم السب والقذف
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
  • 3 منصات إلكترونية جديدة للنصب على المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • أساليب الوقاية ضد الجرائم الإلكترونية