منح قانون الخدمة المدنية الموظفين الحق في الحصول على الإجازات السنوية، طبقا لعدد سنوات الخدمة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1.

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين سنوات الخدمة الإجازات السنوية المزيد الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

قواعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها؟

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار المجلس القومي للأجور، بـ رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025 ، خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.

وأشار "البدوي"، خلال ببان له، إلى أن قرار المجلس القومي للأحور يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية لا سيما وأن القرار يتضمن أجر العمل المؤقت لأول مرة، حيث تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت و هو ألا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

ونوه إلى أنه هذا القرار يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.، إضافة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية تماشيًا مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن قرار المجلس القومى للأجور تضمن ما يلي:

رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا.تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك آليات لتطبيق هذا القرار للمجلس القومى للأجور والتي تتضمن إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، مختتما أن القرار سيتم تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى طبقا لقانون الري
  • إلغاء رخصة السايس في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • 9 أيام إجازة مدفوعة الأجر للموظفين في شهر رمضان.. خريطة المواعيد
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • 500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
  • قواعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها؟
  • مسؤول بـ"العمل": إجازة الأمومة تشمل جميع أنواع العقود.. وإجازة الأبوة مستحقة براتب كامل
  • حالة محدد لإلغاء رخصة قيادة السيارة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على شروط استخراج بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون
  • خطايا مرورية للسائقين تعرضهم للحبس 90 يوما حال ارتكابها.. تعرف عليها