صدى البلد:
2025-02-11@12:18:54 GMT

شروط التصرف في أراضي وضع اليد بالقانون الجديد

تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

وبالتزامن مع مناقشة مشروع القانون في لجنة الإدارة المحلية، حدد مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، شروط التصرف في  في أراضي وضع اليد.

ونصت المادة 8 من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.

التصرف في اراضي وضع اليد

كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.

وأجاز مشروع القانون التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلًا بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.

واشترطت المادة (7) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا  بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب أراضي وضع اليد أحمد السجينى المزيد مشروع القانون التصرف فی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.


وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب  نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد  نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و ٦٤ قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

ووافق المجلس على اقتراح  وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (٣٣٣)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل  وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

 كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (٣١١) لإعادة دراستها.

ووافق المجلس على اقتراح  وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلًا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٣٣٨) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة ٣٣١ الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٣٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • شروط مزاولة مهنة مرشد سياحي والمؤهلات المطلوبة
  • 10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
  • قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
  • الطعن في الأحكام.. طريقة تقديم المعارضة بمشروع القانون الجديد
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • أبرزها إجادة القراءة والكتابة.. شروط مزاولة مهنة السايس طبقا للقانون
  • تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «الوطني لتخطيط أراضي الدولة»: توفير قطع أراضي للأهالي المنتقلين إثر مشروع رأس الحكمة
  • نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن