أيام قليلة متبقية من العام الميلادي 2024 الجاري، ويسعى موظفو الحكومة والقطاع الخاص للتعرف على مصير الإجازات السنوية المتبقية من 2024؟.. وهل تُرحل أم لا، وهل يعوض الموظف ماليا مقابل عدم ترحليها؟

الإجابة عن سؤال يُحير موظفي الحكومة والخاص

قال مدحت الغمراوي، وكيل وزارة العمل السابق بمحافظة القاهرة، إن قوانين العمل، حسمت الأمر من خلال نصوص واضحة وصريحة، مٌوضحا أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد العلاقة بين صاحب المؤسسة والعامل بالقطاع الخاص، فيما يتعلق بالإجازات السنوية ومواعيد العمل، في المواد من 47 إلى 55.

وأضاف «الغمراوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجوز ترحيل أيام الإجازات السنوية المستحقة له في 2024 للعام التالي، بشروط أهمها أن يتقدم العامل بطلب كتابي لصاحب العمل، لترحيل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال العام الجاري إلى العام المقبل.

وأشار «الغمراوي»، إلى أن عدد أيام الإجازات السنوية التي يجوز للعامل في القطاع الخاص ترحيلها إلى العام التالي هي 6 أيام بحد أقصى، ولا يجوز ترحيل أقل منها، مُوضحا أن العامل أقل من 30 سنة يحق له الحصول على 21 يوما إجازة سنوية، منها 6 أيام إجازة عارضة لأي ظرف طارئ.

تعويض العامل ماديا مقابل عدم الموافقة على ترحيل الإجازات

 

وتابع الغمراوي، أن العامل الذي لم يحصل على إجازته السنوية، وأراد ترحيلها إلى العام التالي، لكن صاحب المؤسسة، فإنّه مُلزم بتعويض العامل عن الإجازات ماديا، بواقع مثلي الأجر عن كل يوم منها.

وأكد الغمراوي، أن العامل الذي يبلغ من العمر أكثر من 30 عاما، في القطاع الخاص يجوز ترحيل 15 يوما إلى العام الجديد، حيث يصل عدد أيام إجازته السنوية 30 يوما منها 6 أيام عارضة.

ترحيل الإجازات لموظفي الحكومة بحد أقصى الثلث 

وبالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أوضحت المادة 49 شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، حيث نصت على أنّه يجوز للموظف الحكومي، ترحيل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها للعام التالي، بحد أقصى ثلث إجازاته الاعتيادية، ولا يجوز للوحدة التي يعمل بها العامل ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ترحيل الإجازات السنوية الإجازات الاعتيادية الإجازات السنویة ترحیل الإجازات إلى العام

إقرأ أيضاً:

برلماني: إلغاء استمارة 6 في قانون العمل.. واستقالة مشروطة بإمضاء العامل

تحدث النائب إيهاب منصور٫ وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب٫ عن قانون العمل الجديد٫ موضحا أنه يتم مناقشة 297 في القانون الجديد.

تقدم مكتوبة.. ضوابط استقالة العامل في مشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تجتمع غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

وأضاف منصور٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ على قناة “الحدث اليوم”٫: “موضوع استمارة ٦ كان موضوع سيئ السمعة جدا لأن الموظف كان يجبر على توقيع استمارة ٦ وهو يقدم على الوظيفة في أول يوم عمل له”.

وتابع: “هناك مادة واضحة وصريحة وهي أن العامل الذي سيقدم استقالته يقدمها كتابة بشروط، وهي أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية”٫ موضحا: “أدخلنا جهة إدارية لضمان أن العامل مستقيل بإرادته وليس موقع عليها بداية من العمل”.

وأوضح النائب إيهاب منصور٫ وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب٫: “تم إلغاء موضوع استمارة 6 وهناك استقالة لكنها مشروطة بإمضاء العامل واعتمادها من الجهة الإدارية”.

مقالات مشابهة

  • 10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
  • 9 أيام إجازة مدفوعة الأجر للموظفين في شهر رمضان.. خريطة المواعيد
  • إنتاج مالي من الذهب يتراجع 23% في 2024
  • 260 مليون دولار مبيعات التجزئة السنوية لـ"أمواج"
  • تعرف على أول عطلة رسمية للعاملين بالدولة
  • بعد قرار المجلس القومي.. الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه
  • تعرف على موعد إحالة العامل للمعاش في قانون العمل الجديد
  • برلماني: إلغاء استمارة 6 في قانون العمل.. واستقالة مشروطة بإمضاء العامل
  • المالية النيابية: أجور الساعات الإضافية تمثل دعمًا حكوميًا للموظفين
  • تقدم مكتوبة.. ضوابط استقالة العامل في مشروع قانون العمل الجديد