لمن تؤول حصيلة التصرف في الأراضي بمشروع قانون تقنين وضع اليد؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة 9 على أنه " تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محلية النواب التصرف في الأراضي قانون تقنين وضع اليد مشروع قانون تقنين وضع اليد المزيد هذا القانون التصرف فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي:
(المادة الأولى):
تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية):
يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة):
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
(المادة الرابعة):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.