لمن تؤول حصيلة التصرف في الأراضي بمشروع قانون تقنين وضع اليد؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة 9 على أنه " تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محلية النواب التصرف في الأراضي قانون تقنين وضع اليد مشروع قانون تقنين وضع اليد المزيد هذا القانون التصرف فی
إقرأ أيضاً:
الطعن في الأحكام.. طريقة تقديم المعارضة بمشروع القانون الجديد
أقر مجلس النواب طرق الطعن في الأحكام، وأولها المعارضة، والتي نستعرض تفاصيلها وإجرائتها في التقرير التالي، بداية من تقديمها مرورًا بقبولها وصولًا إلى الآثار المترتبة عليها حتى قرار المحكمة الصادربشأنها.
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بلجسته العامة، اليوم الإثنين، والتي شملت المواد من 339 إلى 398.
الطعن على الأحكاموتضمنت تلك المواد باب المعارضة بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ نص مشروع القانون في مادته رقم 376 على أن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
مجلس النواب يوافق على تعديل المادتين 346 و361 بقانون الإجراءات الجنائيةالبرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيلومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وتكون المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٦١ من هذا القانون.
قبول المعارضةونصت المادة (۳۷۷) على أن تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية في الأحوال المشار إليها في المادتين ۲۳۵ ، ۲۳۷ من هذا القانون، اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز. وفي جميع الأحوال لا تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية إذا أعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أي من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.
ونصت المادة (۳۷۸) على أنه لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. فيما نصت المادة (۳۷۹) على أن تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
إعادة النظر في الدعوىوبموجب المادة (۳۸۰) يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز ألف جنيه، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة ٤٣٥ من هذا القانون.
ولا يجوز من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه.