حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.

ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وأقرته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من حيث المبدأ، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وينص مشروع القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخزانة العامة للدولة الخزانة أملاك الدولة الخاصة تقنين أراضي وضع اليد طلبات تقنين أراضي وضع اليد المزيد المزيد الجهة الإداریة المختصة المقابل المشار هذا القانون وضع الید

إقرأ أيضاً:

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء السوق الجديد بمدينة طما

في إطار خطة محافظة سوهاج للقضاء على الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق جديدة مخططة، وتوفير أماكن بديلة للباعة الجائلين، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتفقد أعمال إنشاء السوق الجديد بمدينة طما، والذي يضم 62 بائكة، على مساحة 750 متر مربع.

جاء ذلك على هامش افتتاح المحافظ لسوق اليوم الواحد بطما، اليوم، وقد وجه "سراج" بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الجديد لاستيعاب كافة الباعة الجائلين، وذلك في إطار جهود المحافظة للحد من الإشغالات وضمان توفير أماكن بديلة ذات طابع حضاري للباعة، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد محافظ سوهاج أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشروعات الاسواق الجديدة التى تهدف المحافظة لانشاءها بمختلف مراكز المحافظة، بهدف تحسين البيئة، والقضاء على العشوائيات، وتحقيق الراحة واليسر للبائعين والمواطنين على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • أقصاها 20 مليون ريال.. 4 عقوبات لمخالفي أحكام "نظام البيئة"
  • بيرسي تاو يبدأ مشواره في قطر أمام النصر الإماراتي
  • محافظ الوادي الجديد: قرار حكومي بتعديل نطاق الخارجة والداخلة والفرافرة
  • محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء السوق الجديد بمدينة طما
  • قبل مد وقفها.. نسبة ضريبة الأطيان الزراعية
  • توجيهات بإعداد خطة لإنهاء إجراءات ملفات تقنين الأراضي بالوادي الجديد
  • “نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن
  • ” الثورة نت” ينشر نص قانون الاستثمار الجديد
  • (نص) .. قانون الاستثمار الجديد
  • مليارات الدولارات تذهب لحسابات خاصة.. روائح الفساد تفوح من حكومة المرتزقة