وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بقطاع التليفزيون، بشأن الموافقة على ترشيح معلمين بمدارس فنية كلا في تخصصه، لكتابة المادة العلمية وتقديمها على شاشات قطاع التليفزيون المصري للطلاب. 

أسماء  المرشحين

وتضمنت قائمة المرشحين، الآتي:

- محمد عبد السلام عبد الرحيم، معلم خبير نسيج بمدرسة الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة العسكرية بالقاهرة.

- هشام شرف مصطفى أبو النصر، كبير معلمين زخرفة بمدرسة العباسية الثانوية الصناعية بنات بالقاهرة.

- أحمد بدري أحمد ناصر، معلم خبير سيارات بمدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة الصناعية بالقاهرة.

- صفاء رمضان قطب، كبير معلمين تريكو بمدرسة الميدان الصناعية بنات بالجيزة.

- سلامة أحمد مسلم، موجه عام الالكترونيات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- محمد عبد المنعم محمد إسماعيل، معلم أول بإدارة السنبلاوين التعليمية بالدقهلية.

- أسامة مصطفى عطا، معوض معلم خبير تربية نحل مدرسة بني مزار الثانوية الزراعية بالبحيرة.

- محمد إبراهيم زكي المغربي، معلم خبير إنتاج داجني مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية.

- نشوى سمير عبد الحميد عبد المجيد، معلم خبير صناعات غذائية مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية بالجيزة.

- يس عبثناء شاذلي سيد سالم معلم أول أ بساتين مدرسة الجيزة الثانوية الزراعية

 المادة العلمية 

وأكدت الإدارة العامة للتعليم الصناعي والإدارة العامة للتعليم الزراعي، أنه لا مانع من ترشيح المذكور أسماءهم لكتابة المادة العلمية كل في تخصصه، وتقديمها على شاشات قطاع التليفزيون المصري للمواد الفنية بعد عرضها على التوجيه المركزي المختص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارة العامة الإدارة المركزية التربية والتعليم بالجيزة التعليم الفنى التليفزيون المصرى التليفزيون المصري أبو النصر أحمد ناصر أسامة مصطفى الثانویة الزراعیة المادة العلمیة معلم خبیر

إقرأ أيضاً:

3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام

جريمة بشعة داخل إحدى المدارس الخاصة، شهدها أهالي مدينة السلام، إثر تعرض والد طالب وعمه لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من البلطجية داخل المدرسة، وانتهى الأمر بسرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل سيارة ولي الأمر.


عقوبة البلطجة في القانون


وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لجريمة البلطجة باستخدام العنف بواسطة أدوات ضد المجني عليه.

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.


وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.


عقوبة السرقة


نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

مقالات مشابهة

  • أوس أوس»: «كيميا خاصة تجمعني بـ علي ربيع في مدرسة الصفا الثانوية بنات».. فيديو
  • ما مصير الثانوية العامة مع استمرار عجز “حكومة عدن” عن حل ازمة المعلمين
  • 3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام
  • خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل
  • رئيس الوزراء يتفقد مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية ومعرض منتجات التعليم الفني
  • هل الثانوية العامة الخيار الأفضل أم البكالوريا..خبير تربوي يوضح المزايا والعيوب
  • رئيس الوزراء يتفقد مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية
  • اليوم.. إعلان أسماء المرشحين مبدئيًا لـ10,494 وظيفة تعليمية
  • عاجل - اليوم.. إعلان أسماء المرشحين مبدئيًا لـ10,494 وظيفة تعليمية
  • خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور