إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يعتزم ملاك الإيجار القديم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات قيمة الأجرة القانونية في الإيجار القديم.
ويستهدف مشروع قانون الملاك، سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وتنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة، فيما تنتهي عقود الوحدات الآيلة للسقوط بعد 6 أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنيةتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، تعديل القيمة الإيجارية، على النحو التالي:
- الوحدات السكنية: ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 100% من الضريبة العقارية بحلول السنة الثالثة.
- الوحدات التجارية والإدارية: 5 أمثال القيمة القانونية الحالية.
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان بعد انتهاء المدة المحددة، وللمالك حق الطرد الفوري بحكم من قاضي الأمور الوقتية.
وطالبت المادة الرابعة بأن تخضع جميع عقود الإيجار المنصوص عليها في القانون الجديد لأحكام القانون المدني.
صندوق دعم المستأجرينتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون المنستهدف تقديمه إلى مجلس النواب، أن يخصص صندوق لمساعدة المستأجرين غير القادرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6،000 جنيه، على أن يتم تطبيق الشروط التالية للاستفادة من الصندوق، وهي:
- يُقدم الطلب خلال 6 أشهر من العمل بالقانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات ترميم أو إزالة، فيكون تقديم الطلب خلال 3 أشهر فط.
- بيان أسماء الأسرة المستفيدة.
- مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.
- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله.
وطالب مشروع القانون بتوقيع عقوبة الحبس لكل من يقدم معلومات أو مستندات مزورة للاستفادة من الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم إخلاء الشقق من مشروع القانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون حالات الامتناع عن قبول العملات وإتلافها؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون العقوبات والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، حالات الامتناع عن قبول العملات وتداولها وحدد عقوبات نصت عليها مواده، وكذلك إلى حالات إتلافها أو تشويهها.
فعاقبت المادة 377 من قانون العقوبات بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
وحظرت المادة 59 من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
ويستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويواصل خلالها مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.