إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يعتزم ملاك الإيجار القديم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات قيمة الأجرة القانونية في الإيجار القديم.
ويستهدف مشروع قانون الملاك، سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وتنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة، فيما تنتهي عقود الوحدات الآيلة للسقوط بعد 6 أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنيةتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، تعديل القيمة الإيجارية، على النحو التالي:
- الوحدات السكنية: ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 100% من الضريبة العقارية بحلول السنة الثالثة.
- الوحدات التجارية والإدارية: 5 أمثال القيمة القانونية الحالية.
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان بعد انتهاء المدة المحددة، وللمالك حق الطرد الفوري بحكم من قاضي الأمور الوقتية.
وطالبت المادة الرابعة بأن تخضع جميع عقود الإيجار المنصوص عليها في القانون الجديد لأحكام القانون المدني.
صندوق دعم المستأجرينتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون المنستهدف تقديمه إلى مجلس النواب، أن يخصص صندوق لمساعدة المستأجرين غير القادرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6،000 جنيه، على أن يتم تطبيق الشروط التالية للاستفادة من الصندوق، وهي:
- يُقدم الطلب خلال 6 أشهر من العمل بالقانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات ترميم أو إزالة، فيكون تقديم الطلب خلال 3 أشهر فط.
- بيان أسماء الأسرة المستفيدة.
- مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.
- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله.
وطالب مشروع القانون بتوقيع عقوبة الحبس لكل من يقدم معلومات أو مستندات مزورة للاستفادة من الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم إخلاء الشقق من مشروع القانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد 50 جنيها للمتهم عن كل يوم حبس.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة النواب على المادة التي تحق 50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.
نصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.