الشيوخ يوافق على المواد المنظمة لمهام لجان تقنين وضع اليد بالمحافظات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس الموافقة على المواد 3 - 4 - 5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، حيث نصت المواد على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
ونصت المادة 4 على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة أملاك الدول أملاك الدولة عبد الجهة الإداریة المختصة
إقرأ أيضاً:
زعيم الأغلبية البرلمانية يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وقال القصبي إن مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزامات دستورية ولسرعة الفصل بين القضايا ويعالج بعض الثغرات، خاصة فيما يتعلق بتكدس القضايا، وكذلك للعدالة الناجزة، كما أنه يواجه الواقع الحالي ويعمل على معالجته.
من جهة أخرى، قدم زعيم الأغلبية العزاء لأسرة النائبة رقية الهلالي وللمجلس ولجميع الأعضاء، مشيدا بالراحلة وبأدائها البرلماني الراقي خلال مسيرتها البرلمانية.