شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس الموافقة على المواد 3 - 4 - 5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، حيث نصت المواد على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.


ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.


ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

ونصت المادة 4 على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.


وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.


وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة أملاك الدول أملاك الدولة عبد الجهة الإداریة المختصة

إقرأ أيضاً:

إلغاء تفويض مديري التعليم بتمديد خدمة المحالين للتقاعد

البلاد ــ جدة
أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قرارًا بإلغاء تفويض مديري عموم التعليم، بتمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية، بعد بلوغه السن النظامية للتقاعد أثناء العام الدراسي، حيث جرى نقلها لمساعد وزير التعليم محمد بن ناصر الغامدي.
وتضمن قرار وزير التعليم تفويض” الغامدي” بالموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بما لا يتجاوز بداية العطلة الصيفية لذلك العام، على أن يرفع أمر التمديد إذا كانت هناك حاجة ملحة تدعو إلى استمراره للوزير؛ للرفع للمقام السامي لطلب تمديد خدمته؛ وفقًا لما ورد في لائحة الوظائف التعليمية. كما تقرر أيضًا تفويض مديري التعليم في مختلف المناطق، باعتماد إغلاق إدارات التعليم بالمحافظات، ومكاتب التعليم التابعة لهم؛ وفقًا لإطار التحول المعتمد، ووفقًا للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك، مع اعتماد إنهاء تكليف مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم، ومديري مكاتب التعليم التابعة لهم؛ وفقًا لإطار التحول المعتمد، ووفقًا للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك.
وشمل القرار اعتماد نقل مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم؛ وفقًا للحاجة لخدماتهم وخبراتهم، وبناء على طلب مقدم من قبلهم للاستعانة بهم كمستشارين مرتبطين بهم مباشرة، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية.

مقالات مشابهة

  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مخالفات ذبح الحمير بالسيرك القومي
  • رئاسة جامعة لحج تناشد اللواء الزُبيدي التدخل لوقف التصرف غير القانوني في أراضيها
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
  • ضبط 14 طن دقيق خلال حملة لمباحث التموين بالمحافظات
  • الهلال الأحمر يسلم مشفى اللاذقية الوطني معدات طبية وإسعافية
  • محافظ أسيوط: سرعة استكمال طلبات تقنين الأراضي وتذليل العقبات أمام المواطنين
  • القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات
  • إلغاء تفويض مديري التعليم بتمديد خدمة المحالين للتقاعد
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد