شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس الموافقة على المواد 3 - 4 - 5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، حيث نصت المواد على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.


ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.


ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

ونصت المادة 4 على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.


وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.


وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة أملاك الدول أملاك الدولة عبد الجهة الإداریة المختصة

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي

بجلسة مجلس النواب المنعقدة  ١١ فبراير أشار أكد وزير العدل إلى  أن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد السيد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي، مضيفا أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحا أن حكم هذه المادة يأتي فى الاساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر للسيد وزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأكد رئيس المجلس ان المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة  ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان. كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم،  وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

*وأشاد رئيس مجلس النواب* بحرص السيد وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى السيد وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة والسادة أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع والسادة اعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.

مقالات مشابهة

  • قانون الأحوال المدنية يحدد الجهة المختصة بقيد الزواج من أجنبية
  • رئيس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على المواد المنظمة لعقوبة الغرامة
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات
  • الإدارية العليا: غياب مستندات قاطعة تُثبت مليكة وضع اليد يعني عدم الأحقية
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات
  • الإدارية العليا: الامتناع عن محو السجل الجنائي للمتهم بعد براءته مخالف للقانون