وزيرة التنمية المحلية تشارك في مناقشة مشروع قانون التصرف بأملاك الدولة الخاصة بالشيوخ
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .. وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عدد من قيادات الوزارة .
واستهلت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتقدم بالشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون .
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة.
وطمأنت د. منال عوض، المجلس بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025 /2026، مضيفة: المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة التصرف في أملاك الدولة الخاصة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة