أتاح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لموظفي الجهاز الإداري للدولة، إمكانية الانتظام في العمل بجزء من الوقت، مقابل خصم من المرتب بضوابط حددها القانون.

ضوابط اللائحة التنفيذية 

ووفقا لـ قانون الخدمة المدنية تقوم الجهات التابع لها الموظفون الراغبون في ذلك باستقطاع وخصم مستحقات مالية من الراتب الشهري للموظف، بنسب حددتها اللائحة التنفيذية، إذ تضمنت المادة 147 من اللائحة، خصم 35% من الأجرالمكمل والوظيفي للموظف الراغب في العمل بنظام جزء من الوقت، والحضور 3 أيام لمقر العمل.

وجاء نص المادة 147 من اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على النحو التالي: «يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بالعمل بنظام نصف الوقت، على أن يقوم الموظف بالعمل 3 أيام أيا ما كان عدد أيام العمل بالجهة، مقابل الحصول على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة».

فئات استثناها القانون من مواعيد العمل الرسمية 

وهناك حالات وفئات محددة، استثناها قانون الخدمة المدنية من المواعيد الرسمية للحضور، إذ نصت المادة 45 من القانون على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.

بينما نصت المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذى الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها، حتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: موظفي الحكومة مواعيد العمل الرسمية ساعات العمل الرسمية اللائحة التنفیذیة الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل

نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .

حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف


ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. 
 

مقالات مشابهة

  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • الإمارات.. اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • 10 أيام متصلة.. تغييرات مهمة بشأن فصل العامل حال تغيبه في قانون العمل الجديد
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد