شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.


وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.


وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٥):

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.


وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أملاك الدولة حافظ حق الانتفاع طلبات التقنين مجلس الشيوخ وضع اليد المحكمة المختصة الجهة الإداریة المختصة المشار إلیها هذا القانون أو رئیس

إقرأ أيضاً:

للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك

الولاية التعليمة، والمسئولية القانونية لإنهاء كافة المستندات الخاصة بالأطفال أمام الجهات المسئولية، وتمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة، مشكلة تظهر بوضوح عندما تبدأ الخلافات بين الزوج وزوجته، وبالرغم من أن تلك الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، كنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتي تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.

وخلال السطور التالية نتعرف على كيفية الحصول على حق التصرف في استخراج المستندات وإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بمدارس الأطفال.

- القانون ألزم "الأب" بمصاريف التعليم للأبناء وأن يعد أولاده الصغار منذ نشأتهم بتعليم ما يجب تعليمه.

- تنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى الأحوال الأتية: الفقرة الخامسة - إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر".

- يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- القانون يترتب عليه المسئولية الجنائية والجزاء على من يتقاعس عامدا فى منح الأبناء حق التعليم الجيد سوءا كان الأب  أو من تم تعيينه كولى أو وصى على الأبناء القصر .

- حق الولاية التعليمية للأب، إلا أنه حال تقاعسه عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم لأطفاله والإنفاق على مصروفات تعليمهم، أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.

- المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل نصت على أنه "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه" .

- يتشرط إثبات نزاع قضائي بين الأب والأم، للحصول على الصيغة التنفيذية في الولاية التعليمية للأطفال والتي تكون خلال أسبوع.

- الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية تقديم قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية بين الأب والأم، ولم يحدث بينهما طلاق، وأما إذا تم الطلاق يتم تقديم قسيمة الطلاق، وتقديم أصل شهادات ميلاد الصغار، وإرفاق صورة منها مع الطلب، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للأم، وتقديم بيان القيد في المدرسة، عمل توكيل قضائي للمحامي المختص.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الوزراء: لا صحة لرفض شركة تنمية الريف تقنين وضع بعض قطع الأراضي
  • قانون الأحوال المدنية يحدد الجهة المختصة بقيد الزواج من أجنبية
  • متى يُمنع المحكوم عليه من التصرف في أمواله؟.. إيهاب الطماوي يوضح
  • رئيس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • رئيس النواب: لا منع من التصرف بالأموال أو ادارتها إلا بحكم قضائي
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • محافظ كفر الشيخ يُسلّم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين ويؤكد تيسير الإجراءات
  • الإدارية العليا: الامتناع عن محو السجل الجنائي للمتهم بعد براءته مخالف للقانون
  • للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك