الشيوخ يوافق على تشكيل لجان لبحث طلبات تقنين الأراضي خلال 15 يوما
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أملاك الدولة حافظ حق الانتفاع طلبات التقنين مجلس الشيوخ وضع اليد المحكمة المختصة الجهة الإداریة المختصة المشار إلیها هذا القانون أو رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يُناقش طلبات لإقامة مشروعات خلال اجتماع لجنة لجنة حصر الأصول غير المستغلة
ترأس "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماع لجنة حصر الأصول غير الُمستغلة لتحويلها إلى فرص استثمارية.
وذلك بحضور: أعضاء اللجنة الدكتور شعبان مبارز مستشار رئيس جامعة بني سويف ، الدكتور أحمد عبد الوهاب عميد كلية التجارة ، سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظ"مقرر اللجنة"،ورؤساء المدن، ومسؤولى الإسكان والمساحة ومديري الشؤون القانونية،الشؤون المالية،التخطيط العمراني، الأملاك،التنمية الاقتصادية ، مركز معلومات ودعم القرار بديوان عام المحافظة.
ناقش نائب المحافظ بعض طلبات مقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية في قطاعات التموين والتعليم والزراعة ، موجها بدراستها من كافة النواحي وتصنيفها من حيث النشاط والموقع والمساحة وجهة الولاية ، منوها عن تكليفات المحافظ بتقديم التيسيرات اللازمة لدعم قطاع الاستثمار ضمن خطة المحافظة في هذا الملف الحيوي.
تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أصدر قرارا بتشكيل تلك اللجنة"برئاسة نائب المحافظ"لتختص بإعداد قاعدة بياانات متكاملة للأصول غير المُستغلة ولاية المحافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية من خلال إجراء الحصر على الطبيعة والتدقيق لتلك الأصول والرفع المساحي لها وتوصيفها وتحديد موقعها من الأحوزة العمرانية وإعداد دراسة الجدوى اللازمة لها وفق المزايا النسبية والأنشطة المقترحة لاستثمارها مع بيان الأسعار الاسترشادية