الشيوخ يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، في تعديل المادة 10 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، والتي تنص على "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على مئة جنيه لكل متر مربع سنويًّا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًّا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5%سنويًّا".
وأضاف أبو شقة أن التعديل نصه "بما يتساوى مع الضرر الذي أصاب الدولة نتيجة وضع اليد"، ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض؛ لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد، مما مقتضاه كفلسفة لفكرة الضرر، بأن تحصل الدولة على المقابل الذي لحق بها نتيجة خسارة الانتفاع بالعقار الذي تم وضع اليد عليه؛ لأن قواعد الضرر في القانون المدني أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة إلى المضرور ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة .
وقال أبو شقة، في ما يتعلق بالمادة 11، "كان هناك نص خاص بانقضاء الدعوى الجنائية، وأرى أن انقضاء الدعوى الجنائية في تلك المادة ليس بمفهوم انقضاء الدعوى بمضي المدة الواردة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هي نصوص مستحدثة في التشريع العقابي، شأنها شأن التصالح الوارد في المواد 18 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية التي تنقضي الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ونص قضاء محكمة النقض على أن انقضاء الدعوى قرين البراءة، وحتى بعد صدور حكم بات يتقدم مَن لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التي توقف التنفيذ وتخلي سبيل المتهم".
وأكد المستشار أبو شقة، في ما يتعلق بالمادة 13: "العقوبة وفقًا للمادة 13 توقع على المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري وليس على الشخص الاعتباري، وفقًا لقواعد المسؤولية الجنائية بأن يكون فاعلًا أصليًّا طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات أو شريكًا بإحدى طرق الاشتراك المبينة في المادة 40، أما الجزاء المدني المتمثل في العقوبات المدنية والعقوبات، فليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الاعتباري" .
اقرأ أيضًا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: فيديو.. السيسي يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع النرويج الأخبار المتعلقة رئيس "الشيوخ": قانون التصرف في أملاك الدولة يحتاج إلى جهد كبير للتنفيذ أخبار رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 22 ديسمبر أخبار "الشيوخ" يوافق على تحديد مقابل حق الانتفاع في حالات عدم التقنين أخبار فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة أخبار أخبار مصر "الشيوخ" يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة منذ 5 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج منذ 14 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر فيديو.. السيسي يصل مقر الضيافة الحكومي ويلتقي رئيس الوزراء النرويجي منذ 16 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 22 ديسمبر منذ 30 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الشيوخ" يوافق على تحديد مقابل حق الانتفاع في حالات عدم التقنين منذ 36 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة منذ 46 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبار"الشيوخ" يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك قفزة جديدة.. الدولار يقترب من مستوى 51 جنيها بالبنوك لأول مرة برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات 23القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات حق الانتفاع مشروع قانون یوافق على على مقترح وضع الید أبو شقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية.
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
فيما نصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.