الشيوخ يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، في تعديل المادة 10 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، والتي تنص على "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على مئة جنيه لكل متر مربع سنويًّا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًّا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5%سنويًّا".
وأضاف أبو شقة أن التعديل نصه "بما يتساوى مع الضرر الذي أصاب الدولة نتيجة وضع اليد"، ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض؛ لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد، مما مقتضاه كفلسفة لفكرة الضرر، بأن تحصل الدولة على المقابل الذي لحق بها نتيجة خسارة الانتفاع بالعقار الذي تم وضع اليد عليه؛ لأن قواعد الضرر في القانون المدني أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة إلى المضرور ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة .
وقال أبو شقة، في ما يتعلق بالمادة 11، "كان هناك نص خاص بانقضاء الدعوى الجنائية، وأرى أن انقضاء الدعوى الجنائية في تلك المادة ليس بمفهوم انقضاء الدعوى بمضي المدة الواردة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هي نصوص مستحدثة في التشريع العقابي، شأنها شأن التصالح الوارد في المواد 18 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية التي تنقضي الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ونص قضاء محكمة النقض على أن انقضاء الدعوى قرين البراءة، وحتى بعد صدور حكم بات يتقدم مَن لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التي توقف التنفيذ وتخلي سبيل المتهم".
وأكد المستشار أبو شقة، في ما يتعلق بالمادة 13: "العقوبة وفقًا للمادة 13 توقع على المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري وليس على الشخص الاعتباري، وفقًا لقواعد المسؤولية الجنائية بأن يكون فاعلًا أصليًّا طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات أو شريكًا بإحدى طرق الاشتراك المبينة في المادة 40، أما الجزاء المدني المتمثل في العقوبات المدنية والعقوبات، فليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الاعتباري" .
اقرأ أيضًا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: فيديو.. السيسي يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع النرويج الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"الشيوخ" يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات حق الانتفاع مشروع قانون یوافق على على مقترح وضع الید أبو شقة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى ، جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وأضاف أن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
وتابع، ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري). وأضاف، كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.