"الشيوخ" يوافق على المادة 1 بقانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التصرف في أملاك الدولة الخاصة قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أملاک الدولة الخاصة هذا القانون على المادة التصرف فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقترح تعديل على نص المادة 333 بقانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تقديم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل تعديل على نص المادة 333 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب".
واقترح وزير العدل إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة" بعد عبارة الفقرة الثانية لتصبح المادة: "إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب".
و أكد الوزير في مبررات الإضافة؛ إن المادة نصت على البطلان المتعلق بالنظام العام، والمشرع ليس بمقدوره أن يحصر جميع حالات البطلان، وبالتالي ضرورة أن يدرج حصرًا في هذه المادة الإجراءات المتعلقة الماسة بالحرية الشخصية مثل حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة.
و قال الوزير: هذه الحقوق هي التي تمثيل الأغلب الأعم، كي تكون السلطة التقديرية متوقفة على رهنًا بأن يتمسك المتهم بهذا الدافع، والنص عليه يقول ما يقصده المشرع أو اللجنة المشتركة في ضبط كافة الأحكام المتعلقة بمسائل الحرية الشخصية ومن بينها الحبس الاحتياطي وحرمة المسكن والحياة الخاصة، وبالتالي؛ لم لا يتم ذكرها صراحة في نص المادة. ووافق المجلس في نهاية المناقشة على تعديل وزير العدل على نص المادة.