«الشيوخ» يوافق نهائيا على إجراءات التصرف في أملاك الدولة (نص القانون)
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا عل مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويتضمن مشروع القانون 14مادة بخلاف مواد الإصدار.
إجراءات التصرف في أملاك الدولةونص مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم على الآتي:
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
مادة (3): يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة (4): يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مجلس الشيوخمادة (5): تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
مادة (6):
يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (5) في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
المادة (7)
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
المادة (8):
يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (9)
تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (9):
تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة (4) من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المادة (10):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة ( 20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار
التعدي على الأراضي المملوكة للدولةالمادة (11): تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة (12):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم. المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ويحكم برد الأرض بما عليها من ميان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
المادة (13)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة (14):
تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوي تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ رئيس الشيوخ التصرف فى أملاك الدولة أملاك الدولة اللائحة التنفیذیة لهذا القانون إجراءات التصرف فی أملاک الدولة الجهة الإداریة المختصة لأحکام هذا القانون أحکام هذا القانون الأراضی المملوکة المقابل المشار من هذا القانون المشار إلیها على الأراضی المشار إلیه أو المحافظ وفی حالة وضع الید ألف جنیه لا تزید قرار من فی حالة أو رئیس على أن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
النائب سامي سوس: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفينأحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحيةبرلماني : قانون المسئولية الطبية "متوازن" يضمن حماية الطبيب وحق المريض
أكد عدد من أعضاء البرلمان أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفين.
وقال النائب الدكتور سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من كافة الجوانب.
وأوضح سوس، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية وعدم الجور عليها وعملها تحت تهديد وتعرضها للتعدي أو الملاحقة التعسفية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا التوازن فى القانون يضمن تطوير النظام الصحي تطورا مثاليا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يفرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لخطأ طبي غير مقصود، والعمل على تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات في رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية وتوفير بيئة داعمة للصحيين من أطباء وطاقم تمريض وجميع العاملين في القطاعات الطبية.
ولفت النائب سامي سوس إلى حرص أغلبية مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه التي كانت بالقانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
واختتم النائب سامي سوس ، أن مجلس النواب واغلبيته بحزب مستقبل وطن تحت القبة ، حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التى تضمنها القانون بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء ولكن أيضا فى نفس الوقت حرصوا على دعم حقوق المرضى من حيث الحصول على الخدمة الطبية الجيدة وأيضا حقهم فى حال حدوث خطأ طبي سواء كان عادي أو خطأ جسيم.
من جانبه.. أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا:
“وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية.”
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.
بدوره.. أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب ، جاء متوازن يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يؤدي عمله مشيراً ان القانون حظي بمناقشات واسعة سواء داخل لجنة الصحة بالمجلس أو في الجلسة العامة بالبرلمان ليتم الأستجابة لمطالب الأطباء بما يخلق بيئة عمل آمنة لهم .
وأشار "الناظر " في تصريحات صحفية له أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية.
وأوضح " الناظر" أن القانون أقر إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تعد الخبير الفني لجهات التحقيق، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية ،لافتاً أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.
واكد عضو مجلس النواب أن القانون بهذه المميزات والمواد التي أقرها يحد من هجرة الأطباء حيث يضمن لهم بيئة عمل آمنة مشيرا أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض