شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.

المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

ونصت على:

يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

مادة (٤):

يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٥):

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة التصرف في أملاك الدولة الخاصة املاك الدولة الإيجار الجهة الإداریة المختصة اللائحة التنفیذیة من هذا القانون المشار إلیها أو رئیس

إقرأ أيضاً:

محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.

وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.

ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.

كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
  • مجلس نينوى يشكو المحافظ: يماطل في إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • قانون العمل الجديد.. البرلمان يواافق على مواد علاقات العمل الجماعية
  • مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الفصل السابع بقانون العمل الجديد والمتعلقة بتحديد ضوابط انتهاء العقود
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل