الشيوخ يوافق على ضوابط تقنين وضع اليد- تفاصيل المواد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المواد 3 و4 و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
ونصت المادة 3 على:
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة (٤):
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين، مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قِبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة إلى الأراضي التي ليست لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضًا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مجلس الشيوخ تقنين وضع اليد قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بروتوكول تعاون بين "التنمية الصناعية" و"الاستثمار" للترويج الصناعي للروبيكي داخليًا وخارجيًا أخبار مصر وزير الإسكان يوجه بإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية منذ 8 دقائقإعلان
إعلان
"الشيوخ" يوافق على ضوابط تقنين وضع اليد- تفاصيل المواد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ تقنين وضع اليد قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الجهة الإداریة المختصة قراءة المزید أخبار مصر اللائحة التنفیذیة من هذا القانون تقنین وضع الید صور وفیدیوهات المشار إلیها یوافق على أو رئیس
إقرأ أيضاً:
ساويرس يعلِّق على قضية طفل دمنهور.. ماذا قال؟
كتب- أحمد الجندي:
علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على الجدل المثار حول قضية طفل دمنهور، مطالبًا بتطبيق القانون على مرتكبي الجريمة بغض النظر عن ديانتهم أو ديانة الضحية.
وجاء رد ساويرس على أحد المتابعين، الذي سأله عبر منصة "إكس" عن رأيه في الجريمة، وما إذا كان يجب التستر عليها بدعوى ارتباطها باعتبارات دينية؛ حيث قال المتابع: "أرجوك أن تجيبني بمصداقية، ما رأيك في موضوع طفل دمنهور ومَن ارتكبوا الجرم بحقه؟ وهل هذا يُعد أمرًا دينيًّا يجب التستر عليه؟".
ورد ساويرس مؤكدًا: "الجريمة جريمة، ويجب إعمال صحيح القانون دون التطرق إلى ديانة المجرم أو الضحية".
وأضاف ساويرس في منشوره: "مشكلتنا في مصر هي عدم تنفيذ القانون وتداخل اعتبارات لا علاقة لها بالجريمة أو القانون".
وقضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.
واقتصرت جلسة اليوم على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام.
الجريمة جريمة و يجب اعمال صحيح القانون دون التطرق الي ديانة المجرم او الضحية ..مشكلتنا في مصر هي عدم تنفيذ القانون و تداخل اعتبارات لا دخل لها بالجريمة و القانون https://t.co/AWyVZhsVSy
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 30, 2025
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
نجيب ساويرس طفل البحيرة قضية طفل دمنهورتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ساويرس يعلِّق على قضية طفل دمنهور.. ماذا قال؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك ", "image": {"@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/Thumb/2025/4/30/2025_4_30_11_27_43_146.webp"}, "datePublished" : "4/30/2025 4:08:57 PM", "dateModified" : "4/30/2025 4:08:57 PM" }