تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة  على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.

ونصت على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

مادة (٤):

يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٥):

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس الشيوخ قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة املاك الدولة عاجل الجهة الإداریة المختصة اللائحة التنفیذیة من هذا القانون المشار إلیها أو رئیس

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

واشنطن – وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يطالب الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، الذين قاموا بإصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

ويعني الإدراج في قائمة العقوبات رفض منح التأشيرات، وتجميد الأصول في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة.

وحظي مشروع القانون بتأييد 243 عضوا في مجلس النواب بالكونغرس، بينما صوت 140 ضده.

ويؤكد نص مشروع القانون على أن الإدارة يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا “سعت إلى التحقيق مع أي شخص لديه حصانة أو احتجازه أو اعتقاله أو مقاضاته”.

وتشمل هذه الفئة الأمريكيين، بمن فيهم العسكريون، وأي شخص يعمل أو عمل في الماضي لصالح الحكومة الأمريكية، ومواطني الدول الحليفة لواشنطن، إذا كانت تلك الدول لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لإدانتهما بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، قدم مشروع القانون بالتعاون مع النائب تشيب روي، لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره “استهدافها غير المبرر لإسرائيل”.

 

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته.. أهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • ‎إلغاء الحد الأدنى لمكافآت مقيّمي لجان تقدير العقارات
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • افتتاح الملتقى الأول للفن والثقافة في دمياط
  • توجيهات بإعداد خطة لإنهاء إجراءات ملفات تقنين الأراضي بالوادي الجديد
  • الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد للأحوال الشخصية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
  • مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
  • محافظ المنيا يوافق على ترخيص 40 سيارة ميكروباص بدلا من البيك أب
  • الإسكان الاجتماعي يوافق على طرح محال تجارية بنظام الانتفاع في المحافظات