وافق مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية المنعقدة الأن على المواد 3، و4، و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.

وجاءت النصوص كالتالي:

نص المادة 3:

يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

تفويض المحافظ 

مادة (4):

يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (5):

عناصر فنية ومالية وقانونية

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز 10 جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

 التظلم من قرار اللجنة

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ اللائحة التنفيذية الشيوخ الجهة الإداریة المختصة اللائحة التنفیذیة من هذا القانون المشار إلیها أو رئیس

إقرأ أيضاً:

إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الإسماعيلية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الاثنين، حملة إزالة مكبرة لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال، في بيان، إن الحملة تمكنت اليوم من تنفيذ 14 حالة إزالة تعديات بالبناء المخالف دون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 55 فدانا و16 قيراطًا من الأراضي الزراعية بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.

وأضاف أن الحملة تمكنت من إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25، التي نُفذت تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون. 

وقال محافظ الإسماعيلية، إن الإزالات عبارة عن تنفيذ إزالة لـ7 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2900 متر إلى جانب 7 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية في أول أيام الموجة 25 باليوم الأول، بالإضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 55 فدانا في اليوم الثاني.

محافظ الإسماعيلية يوجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن؛ بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، وإزالة أي تعدٍ في المهد قبل زيادته.

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • رئيس النواب: لا منع من التصرف بالأموال أو ادارتها إلا بحكم قضائي
  • الإدارية العليا: غياب مستندات قاطعة تُثبت مليكة وضع اليد يعني عدم الأحقية
  • محافظ القليوبية: لن نتهاون مع أي تعدٍ على أملاك الدولة وسنتصدى له بكل حسم
  • إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الإسماعيلية
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • محافظ كفر الشيخ يُسلّم 18 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين ويؤكد تيسير الإجراءات
  • الإدارية العليا: الامتناع عن محو السجل الجنائي للمتهم بعد براءته مخالف للقانون
  • للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك