وافق مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية المنعقدة الأن على المواد 3، و4، و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.

وجاءت النصوص كالتالي:

نص المادة 3:

يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

تفويض المحافظ 

مادة (4):

يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (5):

عناصر فنية ومالية وقانونية

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز 10 جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.

 التظلم من قرار اللجنة

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ اللائحة التنفيذية الشيوخ الجهة الإداریة المختصة اللائحة التنفیذیة من هذا القانون المشار إلیها أو رئیس

إقرأ أيضاً:

إزالة 278 تعديا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إزالة 278 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم السبت 5 أبريل الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للبناء المخالف.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على المحافظ، أن الإزالات شملت 37 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة ، و 236 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى 5 حالات بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.

بيطري المنيا: تقديم خدمات لـ41 ألف رأس ماشية لتحسين السلالات وتعزيز الأمن الغذائيمحافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدةوزير الصناعة يعلن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في المنيا والفيوم

وأكد اللواء "كدوانى" استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمنع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، مشددا على رصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها، والتصدى للبناء المخالف، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف تحقيقاً للصالح العام.

يُذكر أن الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تُنفذ على 3 مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في 8 فبراير واستمرت حتى 28 من الشهر نفسه، كما انطلقت المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتى 28 مارس الماضى، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل الجارى.

مقالات مشابهة

  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
  • محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولةمع رؤساء المراكز
  • حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • النواب يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية من حيث المبدأ
  • رئيس برلمانية التجمع يوافق على تعديل قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • إزالة 278 تعديا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالمنيا
  • إزالة 278 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالمنيا
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفات