بين التوازن والجدل.. مشروع قانون جديد يرسم ملامح المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.
و شهد المجلس جدل حول النظم المقارنة التي تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة.
اللافت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.
و منها إيطاليا: أصدرت قانونًا خاصًا يُعرف باسم "جيلي بيانكو" (القانون رقم 24 لسنة 2017)، الذي يضع إطارًا محددًا للمسؤولية الطبية والقانونية للعاملين في المجال الصحي.
و الإمارات العربية المتحدة التي : أصدرت القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، والذي يُعد نموذجًا متقدمًا لتنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى.
و الأردن حيث جاء القانون الأردني للمسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018 ليضع أسسًا واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
أما في الجزائر، فقد تناول قانون الصحة رقم (18-11) لسنة 2018 هذه القضية بوضوح، حيث نص على أن كل خطأ طبي يرتكبه الممارس الطبي أثناء عمله ويتسبب في أضرار جسيمة، كالإعاقة أو التهديد المباشر للحياة، يُعرضه للمساءلة الجنائية بموجب قانون العقوبات.
توازن دقيق بين المساءلة والحماية
الواقع يُظهر أن المسؤولية الجنائية للأطباء باتت أمرًا معترفًا به في العديد من النظم القانونية، لكنها تختلف في الشكل والنطاق بما يتلاءم مع خصوصيات كل دولة. ما يميز هذه التشريعات هو التوازن الذي تحاول تحقيقه بين حماية حقوق المرضى من جهة، وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء من جهة أخرى.
الجدير بالذكر. أن مشروع القانون الجديد في مصر يبدو خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.
مع انطلاق نقاشات مجلس الشيوخ حول هذا المشروع، أكد النواب أن القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ المسؤولية الطبية رعاية المرضى المزيد المزيد المسؤولیة الطبیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.