ما حكم صلاة المرأة بالحذاء؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أوضحت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، مسح المرأة على الحذاء أثناء الصلاة، أنه يجوز للمرأة مسح الحذاء في حالة توافر بعض الشروط.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "إذا كان الحذاء طاهراً، وكان الشخص الذي يرتديه متوضئاً من البداية، وكان نية المسح موجودة عند لبس الحذاء، فإن المسح عليه يكون جائزاً.
وأضافت: "من المهم أن يكون الحذاء مغطيًا للكعبين، مثل البوت، وليس الحذاء العادي الذي لا يغطي موضع الجس في القدمين، ويجب أيضًا التأكد من أن الحذاء لم يتعرض للنجاسة، فلو كانت الأرض التي مشى عليها الشخص طاهرة، كالأرض العادية التي لا تحتوي على نجاسة، فلا يوجد ما يمنع من أداء الصلاة بالحذاء."
وأكدت أنه يجوز الصلاة بالحذاء بشرط أن يكون طاهرًا، كما استندت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وهو مرتدي حذاءه، مشيرة إلى أنه في حالات البرد القارص أو أثناء الخروج من المنزل، فإن مسح الحذاء يُعد تسهيلًا للمسلمين في أداء صلاتهم.
وأضافت: "إذا كانت المرأة قد لبست الحذاء على طهارة، وهي متأكدة أنه لم يتعرض للنجاسة، فلا حرج في الصلاة به، وصلاتها تكون صحيحة بإذن الله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة القدمين الحذاء المرأة لبس الحذاء المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
ما حكم الصلاة على ميت مديون؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ حيث ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فهل الصلاة على من مات وعليه دين حرام؟ نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: إن الصلاة على الميت فرض كفاية، ولا فرق في ذلك بين كونه مدينًا أو غير مدين، وليس فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من التوقف أو الامتناع عن الصلاة على صاحب الدَّيْنِ ما يُفيد عدم مشروعيتها لـعموم الأمة؛ إنما كان المقصود من الحديث هو الندب إلى المبادرة إلى سداد دين الميت المدين، وحثًّا للقادرين على ذلك، وتنبيهًا للحاضرين على عِظم أمر الدَّيْنِ وضرورة المسارعة إلى قضائه حال الحياة، فضلًا عن كون الحديث منسوخًا.
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّ صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية؛ إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحدٌ أثِمَ الجميع، وقد حثَّ الشرع الشريف على صلاة الجنازة ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه.
فقد رَوى الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ».
ورَوى الشيخان في "صحيحهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»؛ قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1/ 362، ط. السنة المحمدية): [فيه دليلٌ على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن، وأنَّ الأجر يزداد بشهود الدَّفن مضافًا إلى شهود الصلاة] اهـ.