وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك ما يقرب من 18 ألف طلب تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مؤكدا أنه تم البت في 5550 طلب، وجار فحص 1073 طلاب، وما يقرب من 10 آلاف طلب تم رفضهم، بعد المعاينة.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لها مخططات تفصيلية وتحكمها اشتراطات بنائية، وهو ما يمنع التعدي على أملاك الدولة أو وضع اليد.

وفيما يتعلق بتحديد 6 أشهر لتلقي طلبات تقنين وضع اليد، أكد وزير الإسكان أنها مدة ملائمة، قائلا: هدفنا نشد خط على الحالات الموجودة، بتقنين أوضاعها.

وأشار وزير الإسكان، أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة تستهدف الحفاظ على مقدرات البلاد.

وأعلن وزير الإسكان، أن الأراضي غير المستغلة في وضع اليد سيتم استردادها لصالح الدولة، قائلا: لا تعارض بين قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

من جانبه ثمن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول  مجلس الشيوخ الوفدى، نهج الحكومة في إعداد تشريعات تتواكب مع متطلبات العصر وتعالج مشاكل تؤرق الكثيرين، ومنها مشروع القانون الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي جاء متوافقا مع الدستور ومحققا للموائمة المتطلبه تشريعيا والغاية المرجوة منه في التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن.

 

 

ووجه "أبو شقة" التحية للحكومة لعدم تأخرها في إعداد مشروع قانون عصري بعدما وجدت أن التشريعات المنظمة رغم حداثتها، لا تتفاعل مع الواقع العملي، قائلا نتمنى أن تكون تلك الخطوة جادة وراسخة علي التطريق لنهج التعديل التشريعي لأي قانون غير متفاعل مع الواقع العملي".

 

وقال وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون يؤكد جدية الدولة في السعي لتحقيق ما هو في صالح الدولة والمواطن، وبحاجة إلى إقرار هذه التشريعات التي تحقق الهدف والغاية الأسمي، لاسيما أن مسأله التقنين باتت تؤرق الكثيرين مما لهم أوضاع تمثل "وضع يد" وهم حائرون في أمر هذا الوضع، حتي كنا بصدد هذا المشروع.

ووجه النائب الوفدى سعيد ضيف الله ,الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة ,مضيفا أن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات التى بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق

وأوضح "ضيف الله" فى ظل إهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى ,على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه ,هناك قنبلة موقوته ولابد أن نأخذها بعين الإعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض أسعار لانها مغالى فيها بالإضافة إلى أن جهات الولايه لاتنظر إلى نصوص القانون وعدم الإلتزام باللائحة التنفيذية مما يؤدى إلى إعلان فشل القانون قبل إصدارة .

 

وأشار"ضيف الله ":فى بداية الفصل التشريعى الحالى أثناء مناقشة مشروع قانون الشهر العقارى ,عرضت على رئيس المصلحة المشاكل التى تواجه الموطنون والتى لم ياخذ بها وتجاهلها رغم صدور قانون الشهر العقارى يواجه المواطنون عقبات اثناء تسجيل الاراضى وهناك عرقلة فى هذا الأمر خاصة وأن هناك إشتراطات صعبة مثل موافقة الطيران المدنى ,متسائلا لما لايتم الحصول على موافقة على مربع كامل أومدينة وليس كل مواطن يحصل على موافقة مايهدر الوقت والأموال ويعطل العمل

وأعلن"ضيف الله"موافقتة على القانون رغم اعتراضى على عدد من المواد التى تبالغ فى تقدير قيمة حق الإنتفاع .

 

ويأتى مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على املاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة ٢٣وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية ، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لـواضـعـى الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.

 

وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و (14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي تضمنها مواد الاصدار  وضع  إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية،وذلك على الطلبات  تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ ،  ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد،  او التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التى رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ ، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه.، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليهـا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

وجاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وألزمت المادة الثالثة من مواد الإصدار: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.

وبينت المادة (2) من مشروع القانون الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يُمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة حيث نصت على :ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، بالفعل أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحظرت  المادة (8)  على المتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي فــي غـيــر الـغـرض الذي تم التصرف إليها من أجله، كما يُحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.

كما أنها أجازت التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلاً بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أملاك الدولة الخاصة وزير الإسكان أبوشقة سعيد ضيف الله الشهر العقاري على أملاک الدولة تقنین وضع الید مشروع القانون وزیر الإسکان وضع الید على القانون رقم هذا القانون مشروع قانون بعد موافقة ا القانون قانون بعض ضیف الله

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد استئناف الأحكام أمام الجنايات

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي  المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وفقا لما ورد في مشروع قانون  الإجراءات الجنائية                           

حنفي جبالي يستقبل وزير الصحة: أي تعديلات مقترحة في قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور حنفي جبالي: مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية

                                                

 حيث وافق المجلس على المادة 402: يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

كما وافق النواب على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من  محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.

وحسم مجلس النواب المادة (٤٠4) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.

وتنص المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما وافق النواب على المادة 406 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا

من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ووافق مجلس النواب على المادة 407: يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد الإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.

ووافق النواب على المادة 408: ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

كما وافق النواب على المادة 409 والتي تنص على: تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

وتنص المادة 410 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

ووافق النواب على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.

 وإذا تخلف المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على مواد استئناف الأحكام أمام الجنايات
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • "النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية
  • للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك
  • "الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
  • الشورى يُحيل مشروعي قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» و«التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة
  • البرلمان يوافق على إجراءات التقاضى فى الجنح البسيطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على مشروعي قانون للترخيص بالبحث عن البترول والغاز
  • مجلس النواب يوافق على المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية